قال ابن قدامة - رحمه الله -:
"فصل: وإن اتَّفَقَ عِيدٌ في يَوْمِ جُمُعَةٍ، سَقَطَ حُضُورُ الجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى العِيدَ، إلَّا الإِمامَ، فإنَّها لا تَسْقُطُ عنه إلَّا أن لا يَجْتَمِعَ له من يُصَلِّي به الجُمُعَةَ.
وقيل: في وُجُوبِها على الإِمامِ رِوَايَتَان.
وممَّن قال بِسُقُوطِها الشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ، والأوْزَاعِيُّ.
وقيل: هذا مذهبُ عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وسَعِيدٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ.
وقال أكْثَرُ الفُقَهَاءِ تَجِبُ الجُمُعَةُ؛ لِعُمُومِ الآيَةِ، والأخْبَارِ الدَّالَّةِ على وُجُوبِها، ولأنَّهما صلاتانِ واجِبتانِ، فلم تَسْقُطْ إحْدَاهُما بالأُخْرَى، كالظُّهْرِ مع العِيدِ".
المغني، ص (٢٤٢/٣)، تحقيق التركي، دار عالم الكتب، ط٣، ١٤١٧.
بقلم/
عبدالرحمن بن مشعل بن حضيض العوفي الحربي.
المدينة- السبت- ١٤٤٧/١٠/٢.
Abdurrahmanalaufi@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق