الثلاثاء، 10 مايو 2016

تلخيص (الملخص الفقهي؛ لصالح الفوزان)

(تلخيص "الملخص الفقهي"، لصالح الفوزان، من "السبق" إلى "الرجعة"، جامعة طيبة بالمدينة- كلية الآداب-  دراسات إسلامية، الفصل الثاني، الأربعاء 1437/8/11).

د المادة/ فايز الفايز.تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.**********************************

المسابقة: (معاقدة بين شخصين فأكثر؛ ليعلم المتميز منهما). قاله د/ فايز أثناء المحاضرة.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

المسابقة على عوض على غير الإبل والخيل والسهام؛ قال د فايز: (الأقرب أنه جائز).

يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط.اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران.

المسابقة المباحة على نوعين.

العارية هي: إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة؛ ليردها إلى مالكها.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الإعارة؛ إذا كان المالك غنيا.

يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط.

المستعير أمين، وإنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف.

إن استعملها في غير ما استعيرت له، فتلفت؛ وجب عليه ضمانها، سواء تعدى أو لم يتعد، والقول الراجح لا يضمنها...وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها...ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة.

الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع.إن كان المغصوب باقيا؛ رده بحاله، وإن كان تالفا؛ رد بدله.

يلزم رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة، ودفع أجرة المثل من حين الغصب إلى أن سلمها.

(العرق الظالم: عمل الرجل في حق غيره؛ ليستحق شيئا ليس له). قاله د/ فايز بتصرف يسير.

وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصه على الصحيح، وإن خلط المغصوب مع غيره بما يتميز؛ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز؛ لزمه رد مثله، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو بغير جنسه مما لا يتميز؛ بيع المخلوط، وأعطي كل منهما على قدر حصته من الثمن.

الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، وهي عشرة.

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.

وإن غصب شيئا وجهل صاحبه، ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم، أو تصدق به عن صاحبه.اغتصاب الأموال يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة، والأيمان الفاجرة.يجب حفظ البهائم في الليل.

لا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار؛ إلا أن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة.النفش: رعي الغنم ليلا.

إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها بمقدمها، لا ما جنت بمؤخرها؛ لحديث: (الرجل جبار)، أي: جناية البهائم هدر.

الإيداع شرعا: توكيل في الحفظ تبرعا.

والوديعة شرعا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.
ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها؛ فيكره له قبولها.

إذا تلفت الوديعة بغير تفريط؛ فلا ضمان؛ لأن المودع أمين.ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه، وإن تلفت عن أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن، أما لو سلمها إلى أجنبي، فتلفت؛ ضمن؛ إلا إذا كان لعذر اضطراري.

ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه، فتأخر من غير عذر حتى تلفت؛ ضمنها.

الموات هو: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيخرج بهذا التعريف شيئان:
1- ما جرى عليه ملك معصوم، من مسلم وكافر.

2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم.

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

الموات يملك بالإحياء على قول عامة فقهاء الأمصار؛ إلا موات الحرم وعرفات.

إذا حفرا بئرا، فوصل إلى مائها؛ فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء؛ لم يملكها، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره.

إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف.

(الإقطاع لغة: التمليك والإرفاق، وشرعا: ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به. رقبة، أي: الأرض بكاملها مدى الحياة). د/ فايز.

إن كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، أي غير مملوك، فللأعلى أن يسقي منه، ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله للأسفل، أما إذا كان الماء مملوكا؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم.

الجعالة هي: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، أو جعل شيء معلوم من المال لمن يقوم بعمل ما.
ودليها الكتاب والسنة.

وهي عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه، فإذا كان الفسخ من العامل؛ لم يستحق شيئا من الجعل، وإن كان من الجاعل بعد الشروع في العمل؛ فللعامل أجرة مثل عمله، وإن كان قبل الشروع في العمل؛ فليس للعامل شيء.

والجعالة تخالف الإجارة في ستة مسائل:

 1- لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه.

2-  ولا يشترط فيها معرفة مدة العمل.

3- ويجوز فيها الجمع بين العمل والمدة.

4-  وأن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل.

5-  ولا يشترط فيها تعيين العامل.

 وهي عقد جائز.

من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن؛ لم يستحق شيئا، ويستثنى شيئان:

1-  إن كان العامل أعد نفسه للأجرة.

2- من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ فله أجرة المثل.

اللقطة: مال ضل عن صاحبه، وله ثلاث حالات:
1- أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والرغيف والثمرة والعصا؛ فيملك بلا تعريف.

2- أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، فيحرم التقاطه.

3- من سائر الأموال، كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع، فهذا القسم يجوز التقاطه إن أمن واجده نفسه عليه، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حيوان مأكول، فهذا يلزم واجده الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:

أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.

الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.

الثالث: حفظه والإنفاق عليه، ولا يملكه.

النوع الثاني: ما يخشى فساده، كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله، ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.

النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس.

ولا يجوز أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف.

التعريف باللقطة واجب، وكذلك معرفة صفاتها.

إذا جاء طالبها، فوصفها وصفا مطابقا؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، بنمائها المتصل والمنفصل، وإذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا؛ تكون ملكا لواجدها؛ ملكا مراعى، يزول بمجيء صاحبها، وليس ملكا مطلقا.

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل يجب تعريفها دائما.

اللقيط هو: الطفل المنبوذ، أو الضال عن أهله، أو من لا يعرف نسبه في الحالين.
أخذ اللقيط واجب وجوبا كفائيا، واللقيط حر في جميع الأحكام، ولا يجب على الملتقط الإنفاق عليه؛ بل يجب ذلك في بيت مال المسلمين، وإذا وجد في دار الإسلام، أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون؛ فهو مسلم، وإن وجد في بلاد كفار خالصة، أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو كافر تبعا للدار، ولا يصلح لحضانته من كان فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم؛ فإنه لا يقر بيده، وكذلك من كان بدويا.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية؛ يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من ولده، وإن كان له زوجة؛ فلها الربع، ووليه في القتل العمد الإمام، وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها؛ لحق به، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة؛ قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على القافة، والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون:

1- ذكرا.

2- عدلا.

3- مجربا في الإصابة.

الوقف هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والدكاكين، والبساتين، ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار، وهو مستحب، ودليله السنة الصحيحة، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف؛ بأن يكون:

1- بالغا.

2- حرا.

3- رشيدا.

 وينعقد الوقف بأحد أمرين:

1-  القول الدال على الوقف.

2-  الفعل الدال على الوقف في عرف الناس.

 وألفاظ التوقيف قسمان:

 ألفاظ صريحة، ألفاظ كناية، ويشترط لصحة الوقف ستة شروط.
يجب العمل بشرط الواقف.

إذا لم يعين ناظرا للوقف، أو عين شخصا ومات؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم.

ولو قال: وقف على أبنائي، أو: بني فلان؛ اختص الوقف بذكورهم، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة، فيدخل فيهم النساء.

والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، ولا يناقل إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.

الهبة هي: التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.
وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض؛ فله الرجوع.

ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، ولا المؤقتة، إلا تعليق الهبة بالموت، فتكون وصية.حرام الرجوع في الهبة، ويستثنى الأب، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وتسن الإثابة على الهبة.

النكاح مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وهو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والعدل المطلوب هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت.
سن اليأس عند المرأة: خمسون، بخلاف الرجل؛ فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم.

ويكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنى إذا تركه، ويحرم النكاح على مسلم إذا كان في دار كفار حربيين.

يستحب النظر إلى المخطوبة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.

أركان عقد النكاح ثلاثة:

الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع.

الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقابه.

وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:

الشرط الأول: تعيين الزوجين.

الشرط الثاني: رضى الزوجين.

الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها.

الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح.

الكفاءة في النكاح: هي المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

أحدها: الدين.

الثاني: المنصب، وهو النسب.

الثالث: الحرية.

الرابع: الصناعة.

الخامس: اليسار بالمال.

الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، ولكن تكون شرطا للزومه فقط.

ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته.

والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد.

الشروط في النكاح قسمان: صحيحة، وفاسدة.

ومن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه تطليق ضرتها، وأن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، وأن لا يخرجا من دارها أو بلادها.

الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

1- شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع ثلاثة:

الأول: نكاح الشغار.

الثاني: نكاح المحلل. 

الثالث: تعليق عقد النكاح على شرط مستقبل.

2- شروط فاسدة لا تفسد النكاح:

من أمثلتها:

أ- لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كالمهر والنفقة.

ب- إذا شرط مسلمة فبانت كتابية، فالنكاح صحيح، وله خيار الفسخ.

ج- شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلاف ما اشترط، فله الفسخ.

د- تزوج امرأة على أنها حرة، فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإمام؛ فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار.

هـ- لو تزوجت المرأة رجلا حرا، فبان عبدا؛ فلها الخيار.

المراد بالكفار: أهل الكتاب وغيرهم، كالمجوس والوثنيين.
الصداق في النكاح واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
الصداق ملك للمرأة، وتتملكه من العقد، وإذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد سمى لها صداقا؛ فلها نصفه، ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، والنشوز حرام.

الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.
ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه.

الطلاق شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه.
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، ويحرم في حال حيض الزوجة ونفاسها، وفي طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثا.

ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

وأما من يصح منه إيقاع الطلاق؛ فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله.

ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه، ويقع الطلاق من الهازل.

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ودليها: الكتاب والسنة والإجماع.
وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعت امرأتي)، ونحو ذلك، مثل: رددتها، وأمسكتها، وأعدتها، وبوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يُشهد على ذلك، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:

1- أن تنكح زوجا غيره.

2-  أن يكون النكاح صحيحا.

3- أن يطأها الزوج الثاني في الفرج. 


تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي. الأربعاء 11/8/1437.


(من أسئلة فقه ٣، د المادة/ فايز الفايز، ١٤٣٤- ١٤٣٥، جامعة طيبة بالمدينة النبوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- دراسات إسلامية).


١- حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة واﻹجماع.

٢- المسابقة على عوض تجوز في المسابقات على: كل الحيوانات المركوبة.

٣- من شروط المسابقة: أن يكون العوض معلوما مباحا.

٤- تنقسم المسابقة إلى: ثلاثة أقسام.

٥- يصح أخذ العوض على المسابقات المشروعة بشرط أن يكون العوض من: الإمام أو أجنبي أو من أحد المتسابقين.

٦- يشترط لصحة الإعارة حسب كلام المؤلف: أربعة شروط.

٧- من شروط صحة الإعارة: كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه.

٨- للمعير استرجاع العارية: في أي وقت شاء إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستعير.
٩- حكم الغصب: حرام بالإجماع.

١٠- المال المغصوب قد يكون: أ- عقارا ب- منقولا ج- الاستيلاء على الأموال باليمين الفاجرة د- جميع ما ذكر صحيح. (د).

١١- يلزم رد المغصوب: بزيادته المتصلة والمنفصلة.

١٢- يلزم الغاصب إذا بنى في أرض مغصوبة أو غرس فيها قلع البناء والغراس: إذا طالبه المالك بذلك.

١٣- إذا خلط المغصوب مع غيره مما يتميز لزم الغاصب: تخليصه ورده.

١٤- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره فإنه: يلزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده.

١٥- حكم تصرفات الغاصب الحكمية: باطلة.

١٦- من شروط صحة الإيداع: البلوغ والعقل والرشد.

١٧- حكم قبول الوديعة: مستحبة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها.

١٨- إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط: لا يضمنها.

١٩- إذا تلفت الوديعة عند المودع وقد اعتدى عليها أو فرط فإنه: يضمنها أيا كانت.

٢٠- حكم ما لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت: ضمنها.

٢١- عرف الفقهاء الموات بقولهم: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فخرج بهذا التعريف: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر.

٢٢- ما ليس بموات ولا يملك بالإحياء: أراضي المراعي والاحتطاب.

٢٣- يملك الموات بالإحياء عند: عامة فقهاء الأمصار.

٢٤- حكم موات الحرم وعرفات: لا يملك بالإحياء.

٢٥- يحصل إحياء الموات بأمور منها: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحسبه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك.

٢٦- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر) من هذا الحديث أخذ فقهاء الأمصار معيارا لاستحقاق الأول فالأول وهو: الكعبين.

٢٧- من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها: استحق الجعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل.

٢٨- من الفروقات بين الجعالة والإجارة أن: الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة.

٢٩- من عمل عملا لغيره بدون إذن من صاحبه فإنه يستحق عليه عطاء: إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة.


كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.1436- 1437، الفصل الثاني.


هناك تعليقان (2):

  1. السؤال الرابع تنقسم المسابقة الى ثلاثة أقسام وليست اثنان

    هي المسابقات المشروعة والمسابقات المباحة والمسابقات المحرمة

    ردحذف