‏إظهار الرسائل ذات التسميات أسئلة اختبارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أسئلة اختبارات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 14 يناير 2017

أسئلة الاختبار النهائي لمادة الدعوة الإصلاحية

(أسئلة الاختبار النهائي لمادة الدعوة الإصلاحية، د المادة/ راشد العدواني، جامعة طيبة بالمدينة- كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية- دراسات إسلامية- الأحد ١٤٣٨/٤/١٧).

١- اذكر نصا واحدا للشيخ في مسألة التكفير.
٢- ما هو منهج الشيخ في القتال؟
٣- ما هو رأي الشيخ في الكرامات؟
٤- ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الشيخ؟
٥- ما هي أصول منهج الاستدلال عند الشيخ؟
٦- من كتب الشيخ عبدالله بن حميد...
٧- من كتب الشيخ عبدالرحمن بن سعدي...
٨- من كتب الشيخ حمد بن عتيق...
٩- من شيوخ الشيخ حافظ الحكمي...

اختر اﻹجابة الصحيحة مما يلي:

١- من جهود الملك عبدالعزيز:

أ- تحكيم الشريعة.
ب- التمسك بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ج- جميع ما سبق.

٢- من جهود الإمام تركي بن عبدالله:

أ- إعادة تأسيس الدولة.
ب- نصرة أبناء الشيخ.
ج- جميع ما سبق.

٣- من جهود الإمام عبدالعزيز بن محمد:

أ- تخصيصه رواتب شهرية لطلبة العلم.
ب- تنظيم بيت المال تنظيما إسلاميا خالصا.

٤- كان العالم اﻹسلامي قبل دعوة الشيخ محكوما ب:

أ- الدولة العثمانية.
ب- الدولة الرافضية.
ج- ليس مما سبق.
د- أ، ب.

٥- كان العالم اﻹسلامي قبل ظهور دعوة الشيخ تتمثل حالته الدينية في:

أ- كثرة الدعاة والمصلحين.
ب- غلبة الصوفية.

٦- الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ينتمي إلى:

أ- الوهبة.
ب- آل معمر.
ج- ليس مما سبق.

٧- ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في:

أ- العيينة.
ب- حريملاء.

٨- من شيوخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في المدينة:

أ- محمد حياة السندي.
ب- عبدالله البصري.

٩- رحل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله إلى:

أ- الشام واليمن.
ب- البصرة والأحساء.

١٠- من الأسباب الرئيسة التي أسهمت في بناء شخصية الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:

أ- الثروة المالية.
ب- أساتذته وشيوخه.

١١- من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله:

أ- فضائل القرآن.
ب- إبطال التنديد.

١٢- من أبرز مظاهر مرحلة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العيينة:

أ- هدم القباب التي على القبور.
ب- تأليف كتاب التوحيد.

١٣- من خصائص دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الإصلاحية:

أ- أنها عملية.
ب- تأثرها بالثقافات الأجنبية.
ج- قيامها على التوحيد.

١٤- آثار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله خارج الجزيرة العربية تتمثل في:

أ- كتب الشيخ ومؤلفاته.
ب- الجهاد في سبيل الله.
ج- جميع ما سبق.

١٥- من جهود الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله:

أ- افتتاح رابطة العالم الإسلامي.
ب- إنشاء هيئة الإغاثة.
ج- ليس مما سبق.
د- أ، ب.

١٦- من جهود الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله:

أ- تعليم الفتاة.
ب- افتتاح الجامعة اﻹسلامية.

كتبتها بعد خروجي من القاعة/

عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.

الأحد، 11 ديسمبر 2016

أسئلة الاختبار الشهري لمادة دعوة إصلاحية

أسئلة الاختبار الشهري اﻷول ( ١٤٣٨/٣/١٢، الأحد) لمادة دعوة إصلاحية، د/ راشد العدواني.
جامعة طيبة بالمدينة- كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية- دراسات إسلامية.
س ١/ اذكر أحوال العالم الإسلامي السياسية قبل القرن الثاني عشر الهجري.
س٢/ ما هو منهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في قضية التكفير؟
س٣/ اذكر اثنين من مميزات الجزيرة العربية.

كتبتها بعد خروجي من القاعة.

عبدالرحمن بن مشعل المطرفي، ١٤٣٨/٣/١٢، الأحد.

الأربعاء، 24 أغسطس 2016

أسئلة الاختبار النهائي لمادة(طرق التخريج ٢)

(أسئلة الاختبار النهائي لمادة "طرق التخريج ٢"- د المادة/ أحمد عوامة- جامعة طيبة- كلية اﻵداب والعلوم- دراسات إسلامية- الأربعاء ١٤٣٧/١١/٢١).

١- أسد الغابة للمؤلف:
أ- ابن حجر.  ب- ابن الأثير.  ج- ابن عبدالبر
٢- الاستيعاب في معرفة الأصحاب للمؤلف:
أ- ابن حجر.  ب- ابن الأثير.  ج- ابن عبدالبر
٣- الإصابة في تمييز الصحابة للمؤلف:
أ- ابن حجر.  ب- ابن الأثير.  ج- ابن عبدالبر
٤- كتاب الإصابة مرتب على:
أ- الطبقات.  ب- البلدان.  ج- (أ + ب)  د- حروف المعجم
٥- يقبل التعديل:
أ- إذا كان مفسرا.  ب- مع بيان السبب.  ج- من غير بيان السبب د- (أ + ب)
٦- هو دراسة سلسلة رجال الإسناد ومعرفة القوي والضعيف منهم وكشف الاتصال والانقطاع؛ هذا تعريف ل:
أ- علم الرجال.  ب- العلل.  ج- دراسة الإسناد
٧- النتيجة من وراء دراسة الأسانيد عند المحدثين هي:
أ- الحكم على الإسناد.  ب- الحكم على الحديث
٨- قولنا حديث صحيح أو صحيح الإسناد:
أ- الأول أعلى درجة.  ب- الثاني أدنى درجة.  ج- (أ + ب)
٩- سلسلة الرجال الموصلة للمتن؛ هذا تعريف:
أ- المتن.  ب- الإسناد
١٠- ما ينتهي إليه السند من الكلام؛ تعريف:
أ- المتن.  ب- السند
١١- علم الجرح والتعديل:
أ- حرام.  ب- الحاجة ماسة إليه على الدوام.  ج- جائز للمصلحة د- (ب + ج)
١٢- أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا، هي من شروط:
أ- العدالة.  ب- الضبط
١٣- مذهبه أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه:
أ- ابن حجر.  ب- ابن عبدالبر.  ج- الذهبي
١٤- يعرف بموافقته للثقات:
أ- ضبط الراوي.  ب- عدالة الراوي.  ج- اتصال الإسناد.  د- جميع ما ذكر
١٥- عند تعارض الجرح والتعديل يقدم التعديل إذا زاد عدد المعدلين:
أ- هذا القول معتمد.  ب- غير معتمد.  ج- هذا قول البخاري
١٦- صدوق أو لا بأس به من المرتبة:
أ- الثالثة.  ب- الخامسة.  ج- الرابعة
١٧- فلان شيخ من المرتبة:
أ- الثالثة.  ب- الرابعة.   ج- الخامسة
١٨- أصحاب المرتبة الرابعة والخامسة:
أ- يكتب حديثهم للاعتبار.  ب- يكتب ويختبر.  ج- حجة
١٩- ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط:
أ- من مراتب الجرح.  ب- من مراتب التعديل. 
٢٠- من أجل عيوب كتاب الاستيعاب:
أ- كدره بإيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة.  ب- استوعب الأصحاب.  ج- فاته شيء كثير.  (أ + ج)
٢١- تذكرة الحفاظ خصصه مؤلفه ل:
أ- طبقات القراء.  ب- طبقات المفسرين.  ج- طبقات حفاظ الحديث
٢٢- تهذيب الكمال اختصار لكتاب:
أ- الكمال.   ب- تهذيب التهذيب.  ج- تذهيب التهذيب
٢٣- تقريب التهذيب اختصار لكتاب:
أ- تهذيب الكمال.  ب- تهذيب التهذيب.  ج- تذهيب التهذيب
٢٤- مؤلف كتاب الكمال في أسماء الرجال:
أ- المقدسي.  ب- المزي.  ج- الذهبي.  د- الخزرجي
٢٥- رمز صاحب تهذيب الكمال لأصحاب الكتب الستة ب:
أ- ق.    ب- ع س.   ج- ع ق.  د- ع
٢٦- توثيق ابن حبان يعتبر من:
أ- أعلى درجات التوثيق.   ب- أدنى درجات التوثيق.   ج- المتشددين.  د- المتساهلين
٢٧- الكتاب المسمى ب "التقاسيم والأنواع" هو:
أ- صحيح ابن حبان.  ب- صحيح ابن خزيمة.  ج- صحيح ابن السكن
٢٨- الذي يقول عند حكمه على الحديث: على شرط الصحيحين  ولم يخرجاه؛ هو:
أ- الحاكم.  ب- الذهبي.  ج- ابن حجر
٢٩- قول الباحث: صحيح الإسناد أو ضعيف الإسناد عند دراسة الأسانيد:
أ- مستحسن.  ب- مستقبح. 

س/ اذكر ثلاثة كتب في كتب الطبقات مع مؤلفيها.
س/ اذكر ثلاثة كتب في كتب معرفة الصحابة مع مؤلفيها.

بقلم/
عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.

كتبتها بعد خروجي من القاعة.

الأحد، 21 أغسطس 2016

أسئلة اختبار أديان ١

(أسئلة اختبار أديان ١).

(جامعة طيبة- كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية- دراسات إسلامية- الفصل الصيفي- أسئلة الاختبار الشهري اﻷول، الأحد ١٤٣٧/١١/١٨، وأسئلة الاختبار النهائي، الأحد 1437/11/25 لمادة أديان ١، د المادة/ علي الحربي).

أسئلة الاختبار الشهري:

١- المذهب لغة: 

أ- الطريقة      ب- الشريعة       ج- الطريقة الشرعية

٢- مجموعة الأفكار والآراء التي يراها أو يعتنقها الإنسان حول جانب أو أكثر من حياته العلمية أو العملية في الاعتقاد أو النظام أو السلوك، هذا تعريف:

أ- الدين اصطلاحا عاما       ب- المذهب لغة        ج- الدين في الاصطلاح الإسلامي      د- المذهب اصطلاحا

٣- الدين لغة:

أ- الطاعة والانقياد      ب- الطريقة      ج- الطريقة الشرعية

٤- هو التسليم لله تعالى والانقياد له، والدين هو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد، التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا تعريف:

أ- الدين في الاصطلاح العام      ب- الدين في الاصطلاح الإسلامي

٥- من الأصول التي أوصى الله بها جميع الأنبياء إقامة دين الإسلام، الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء، في جانب:

أ- العقيدة      ب- العبادة      ج- الأخلاق      د- جميع ما سبق

٦- الإخلاص في أداء الواجبات الدينية من الأصول التي أوصى الله بها جميع الأنبياء في جانب:

أ- العقيدة      ب- الأخلاق      ج- العبادة       د- جميع ما سبق

٧- الذين يرون بأن مصدر الدين قوة عليا:

أ- العلماء المؤمنون بأديان سماوية       ب- المؤمنون بأديان وضعية       ج- الذين ينكرون الألوهية       د- جميع ما سبق خطأ

٨- الذين يرون أن مصدر التدين هو الإنسان نفسه:

أ- الذين ينكرون الألوهية       ب- المؤمنون بأديان سماوية       ج- المؤمنون بأديان وضعية

٩- غير المؤمنين بأديان سماوية يرون بأن الباعث على تدين الإنسان:

أ- النزعة الفطرية       ب- ملكة خاصة اسمها الحدس       ج- ضعف الإنسان وقلقه       د- (ب+ج)

10- المؤمنون بأديان سماوية يرون بأن الباعث على تدين الإنسان:

أ- خوفه وقلقه      ب- الحاجة الاجتماعية      ج- النزعة الفطرية


أسئلة الاختبار النهائي:

نصفها نفس أسئلة الاختبار النصفي، والنصف الآخر ما يلي:


1- مؤلف كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) هو:

أ- ابن تيمية   ب- ابن القيم

2- من كتب الهندوسية:

أ- الفيدا      ب- التوراة       ج- الإنجيل

3- من كتب الهندوسية:

أ- مها بهارتا         ب- موقا

4- التثليث بالترتيب عند الهندوسية:

أ- براهما، فشنو، سيفا   ب- فشنو، سيفا، براهما   ج- سيفا، فشنو، براهما

5- هم الذين خلقهم الإله من فمه، ومنهم المعلم والكاهن والقاضي:

أ- البراهما   ب- الكاشتر   ج- الويش   د- الشودر

6- هم الذين خلقهم الإله من ذراعيه، يتعلمون ويقدمون القرابين، ويحملون السلاح:

أ- البراهما   ب- الكاشتر   ج- الويش   د- الشودر

7- هم الذين خلقهم الإله من فخذه، يزرعون ويتاجرون، ويجمعون الأموال:

أ- البراهمة   ب- الكاشتر   ج- الويش   د- الشودر

8- هم الذين خلقهم الإله من رجليه:

أ- البراهمة   ب- الكاشتر   ج- الويش   د- الشودر

9- تنسب إلى رجل يسمى "سذهاتا":

أ- الهندوسية   ب- الكونفوشيوسية   ج- البوذية   د- السذهاتية

10- تفترق البوذية عن الهندوسية بـ:

أ- محاربة نظام الطبقات   ب- تطوير نظام الطبقات   ج- تأييد نظام الطبقات   د- جميع ما سبق غير صحيح



بقلم/
عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.
كتبتها بعد خروجي من القاعة.
 

الخميس، 28 يوليو 2016

أسئلة اختبار طرق التخريج 2، د/ أحمد عوامة

(أسئلة الاختبار الشهري اﻷول، الخميس ١٤٣٧/١٠/٢٣ لمادة "طرق التخريج 2"، د المادة/ أحمد عوامة- جامعة طيبة بالمدينة المنورة- كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية- الفصل الصيفي).
س/ ما هو اسم الكتاب المقرر؟
أصول التخريج ودراسة اﻷسانيد.
س/ ما هو تعريف المتن اصطلاحا؟
هو ما ينتهي إليه السند من الكلام.
س/ ما هو تعريف السند اصطلاحا؟
هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
س/ بم تثبت العدالة؟
بالتنصيص من أحد أئمة الجرح والتعديل، أو الاستفاضة والشهرة.
س/ ما هي أنواع الضبط؟
ضبط صدر، وضبط كتاب.
س/ (ثقة، ثبت، حجة) من أي مراتب الجرح والتعديل؟
من المرتبة الثالثة: ما دل على التوثيق من غير تأكيد.
س/ (ضعيف جدا، واه بمرة) من أي مراتب الجرح والتعديل؟
من المرتبة الثالثة: ما صرح بعدم كتابة حديثه.
س/ إذا اجتمع الجرح والتعديل في راو واحد، فأيهما يقدم؟
يقدم الجرح؛ إذا كان مفسرا، أما إذا كان مبهما؛ فيقدم التعديل.
س/ هل يقبل التعديل من غير بيان السبب؟
نعم.
كتبها وأجاب عنها بعد الخروج من الاختبار/
عبدالرحمن بن مشعل المطرفي، الخميس ١٤٣٧/١٠/٢٣.

الأحد، 22 مايو 2016

أسئلة اختبار طرق التخريج 1

(من أسئلة الاختبار النصفي الثالث لمادة "طرق التخريج 1"، الثلاثاء ،1437/7/19، د المادة/ محمد أبو بكر بن خليل بن إبراهيم ملا خاطر - جامعة طيبة بالمدينة -  كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية - دراسات إسلامية.).


س1/ ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة: 

الطريقة الرابعة: الاستخراج عن طريق معرفة موضوع الحديث:

1- نلجأ إلى هذه الطريقة عند معرفة اسم الراوي( ).

2- يمكن تقسيم هذه الطريقة إلى ثلاثة أقسام (  ).

3- تساعدنا في هذه الطريقة المصنفات الشاملة لأبواب الدين (  ).

4- تساعدنا كتب السنن في هذه الطريقة(  ).

الطريقة الخامسة: الاستخراج عن طريق النظر في حال الحديث سندا ومتنا:

1- نلجأ إلى هذه الطريقة عند ظهور أمارات الوضع على الحديث(   ).

2- يساعدنا في هذه الطريقة كتاب المراسيل(   ).

3- يساعدنا في هذه الطريقة كتاب رواية الآباء عن الأبناء (   ).

س2/ اختر الإجابة الصحيحة:

1- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسننه وأيامه لمؤلفه:

أ- مسلم      ب- البخاري      ج- أحمد

2- الأحكام الكبرى لـمؤلفه:

أ- الأسفراييني      ب- السيوطي      ج- الإشبيلي

3- المسلسلات الكبرى لمؤلفه:

أ- المناوي      ب- ابن حجر      ج- السيوطي

4- مصباح الزجاجة لمؤلفه:

أ- ابن ماجه      ب- البوصيري      ج- ابن كثير

5- الجمع بين الصحيحين لمؤلفه:

أ- الحميدي      ب- ابن الأثير      ج- الحاكم

6- جامع الأصول لمؤلفه:

أ- ابن الأثير      ب- الحاكم      ج- الحميدي

7- مستخرج الإسماعيلي على:

أ- البخاري      ب- مسلم      ج- الصيحين

8- مستخرج الإسفراييني على:

أ- البخاري      ب- مسلم      ج- الصحيحين

9- مستخرج الأصبهاني على:

أ- البخاري      ب- مسلم     ج- الصحيحين

10- مستدرك الحاكم على:

أ- البخاري      ب- مسلم      ج- الصحيحين

س3/ تحدث عن طريقة كتاب المستدرك. 



كتبها/
 عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.
( كتبتها بعد خروجي من القاعة).






الثلاثاء، 10 مايو 2016

تلخيص (الملخص الفقهي؛ لصالح الفوزان)

(تلخيص "الملخص الفقهي"، لصالح الفوزان، من "السبق" إلى "الرجعة"، جامعة طيبة بالمدينة- كلية الآداب-  دراسات إسلامية، الفصل الثاني، الأربعاء 1437/8/11).

د المادة/ فايز الفايز.تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.**********************************

المسابقة: (معاقدة بين شخصين فأكثر؛ ليعلم المتميز منهما). قاله د/ فايز أثناء المحاضرة.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

المسابقة على عوض على غير الإبل والخيل والسهام؛ قال د فايز: (الأقرب أنه جائز).

يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط.اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران.

المسابقة المباحة على نوعين.

العارية هي: إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة؛ ليردها إلى مالكها.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الإعارة؛ إذا كان المالك غنيا.

يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط.

المستعير أمين، وإنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف.

إن استعملها في غير ما استعيرت له، فتلفت؛ وجب عليه ضمانها، سواء تعدى أو لم يتعد، والقول الراجح لا يضمنها...وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها...ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة.

الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع.إن كان المغصوب باقيا؛ رده بحاله، وإن كان تالفا؛ رد بدله.

يلزم رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة، ودفع أجرة المثل من حين الغصب إلى أن سلمها.

(العرق الظالم: عمل الرجل في حق غيره؛ ليستحق شيئا ليس له). قاله د/ فايز بتصرف يسير.

وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصه على الصحيح، وإن خلط المغصوب مع غيره بما يتميز؛ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز؛ لزمه رد مثله، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو بغير جنسه مما لا يتميز؛ بيع المخلوط، وأعطي كل منهما على قدر حصته من الثمن.

الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، وهي عشرة.

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.

وإن غصب شيئا وجهل صاحبه، ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم، أو تصدق به عن صاحبه.اغتصاب الأموال يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة، والأيمان الفاجرة.يجب حفظ البهائم في الليل.

لا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار؛ إلا أن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة.النفش: رعي الغنم ليلا.

إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها بمقدمها، لا ما جنت بمؤخرها؛ لحديث: (الرجل جبار)، أي: جناية البهائم هدر.

الإيداع شرعا: توكيل في الحفظ تبرعا.

والوديعة شرعا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.
ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها؛ فيكره له قبولها.

إذا تلفت الوديعة بغير تفريط؛ فلا ضمان؛ لأن المودع أمين.ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه، وإن تلفت عن أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن، أما لو سلمها إلى أجنبي، فتلفت؛ ضمن؛ إلا إذا كان لعذر اضطراري.

ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه، فتأخر من غير عذر حتى تلفت؛ ضمنها.

الموات هو: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيخرج بهذا التعريف شيئان:
1- ما جرى عليه ملك معصوم، من مسلم وكافر.

2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم.

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

الموات يملك بالإحياء على قول عامة فقهاء الأمصار؛ إلا موات الحرم وعرفات.

إذا حفرا بئرا، فوصل إلى مائها؛ فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء؛ لم يملكها، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره.

إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف.

(الإقطاع لغة: التمليك والإرفاق، وشرعا: ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به. رقبة، أي: الأرض بكاملها مدى الحياة). د/ فايز.

إن كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، أي غير مملوك، فللأعلى أن يسقي منه، ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله للأسفل، أما إذا كان الماء مملوكا؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم.

الجعالة هي: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، أو جعل شيء معلوم من المال لمن يقوم بعمل ما.
ودليها الكتاب والسنة.

وهي عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه، فإذا كان الفسخ من العامل؛ لم يستحق شيئا من الجعل، وإن كان من الجاعل بعد الشروع في العمل؛ فللعامل أجرة مثل عمله، وإن كان قبل الشروع في العمل؛ فليس للعامل شيء.

والجعالة تخالف الإجارة في ستة مسائل:

 1- لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه.

2-  ولا يشترط فيها معرفة مدة العمل.

3- ويجوز فيها الجمع بين العمل والمدة.

4-  وأن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل.

5-  ولا يشترط فيها تعيين العامل.

 وهي عقد جائز.

من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن؛ لم يستحق شيئا، ويستثنى شيئان:

1-  إن كان العامل أعد نفسه للأجرة.

2- من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ فله أجرة المثل.

اللقطة: مال ضل عن صاحبه، وله ثلاث حالات:
1- أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والرغيف والثمرة والعصا؛ فيملك بلا تعريف.

2- أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، فيحرم التقاطه.

3- من سائر الأموال، كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع، فهذا القسم يجوز التقاطه إن أمن واجده نفسه عليه، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حيوان مأكول، فهذا يلزم واجده الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:

أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.

الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.

الثالث: حفظه والإنفاق عليه، ولا يملكه.

النوع الثاني: ما يخشى فساده، كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله، ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.

النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس.

ولا يجوز أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف.

التعريف باللقطة واجب، وكذلك معرفة صفاتها.

إذا جاء طالبها، فوصفها وصفا مطابقا؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، بنمائها المتصل والمنفصل، وإذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا؛ تكون ملكا لواجدها؛ ملكا مراعى، يزول بمجيء صاحبها، وليس ملكا مطلقا.

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل يجب تعريفها دائما.

اللقيط هو: الطفل المنبوذ، أو الضال عن أهله، أو من لا يعرف نسبه في الحالين.
أخذ اللقيط واجب وجوبا كفائيا، واللقيط حر في جميع الأحكام، ولا يجب على الملتقط الإنفاق عليه؛ بل يجب ذلك في بيت مال المسلمين، وإذا وجد في دار الإسلام، أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون؛ فهو مسلم، وإن وجد في بلاد كفار خالصة، أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو كافر تبعا للدار، ولا يصلح لحضانته من كان فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم؛ فإنه لا يقر بيده، وكذلك من كان بدويا.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية؛ يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من ولده، وإن كان له زوجة؛ فلها الربع، ووليه في القتل العمد الإمام، وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها؛ لحق به، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة؛ قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على القافة، والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون:

1- ذكرا.

2- عدلا.

3- مجربا في الإصابة.

الوقف هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والدكاكين، والبساتين، ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار، وهو مستحب، ودليله السنة الصحيحة، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف؛ بأن يكون:

1- بالغا.

2- حرا.

3- رشيدا.

 وينعقد الوقف بأحد أمرين:

1-  القول الدال على الوقف.

2-  الفعل الدال على الوقف في عرف الناس.

 وألفاظ التوقيف قسمان:

 ألفاظ صريحة، ألفاظ كناية، ويشترط لصحة الوقف ستة شروط.
يجب العمل بشرط الواقف.

إذا لم يعين ناظرا للوقف، أو عين شخصا ومات؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم.

ولو قال: وقف على أبنائي، أو: بني فلان؛ اختص الوقف بذكورهم، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة، فيدخل فيهم النساء.

والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، ولا يناقل إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.

الهبة هي: التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.
وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض؛ فله الرجوع.

ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، ولا المؤقتة، إلا تعليق الهبة بالموت، فتكون وصية.حرام الرجوع في الهبة، ويستثنى الأب، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وتسن الإثابة على الهبة.

النكاح مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وهو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والعدل المطلوب هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت.
سن اليأس عند المرأة: خمسون، بخلاف الرجل؛ فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم.

ويكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنى إذا تركه، ويحرم النكاح على مسلم إذا كان في دار كفار حربيين.

يستحب النظر إلى المخطوبة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.

أركان عقد النكاح ثلاثة:

الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع.

الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقابه.

وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:

الشرط الأول: تعيين الزوجين.

الشرط الثاني: رضى الزوجين.

الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها.

الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح.

الكفاءة في النكاح: هي المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

أحدها: الدين.

الثاني: المنصب، وهو النسب.

الثالث: الحرية.

الرابع: الصناعة.

الخامس: اليسار بالمال.

الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، ولكن تكون شرطا للزومه فقط.

ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته.

والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد.

الشروط في النكاح قسمان: صحيحة، وفاسدة.

ومن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه تطليق ضرتها، وأن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، وأن لا يخرجا من دارها أو بلادها.

الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

1- شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع ثلاثة:

الأول: نكاح الشغار.

الثاني: نكاح المحلل. 

الثالث: تعليق عقد النكاح على شرط مستقبل.

2- شروط فاسدة لا تفسد النكاح:

من أمثلتها:

أ- لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كالمهر والنفقة.

ب- إذا شرط مسلمة فبانت كتابية، فالنكاح صحيح، وله خيار الفسخ.

ج- شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلاف ما اشترط، فله الفسخ.

د- تزوج امرأة على أنها حرة، فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإمام؛ فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار.

هـ- لو تزوجت المرأة رجلا حرا، فبان عبدا؛ فلها الخيار.

المراد بالكفار: أهل الكتاب وغيرهم، كالمجوس والوثنيين.
الصداق في النكاح واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
الصداق ملك للمرأة، وتتملكه من العقد، وإذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد سمى لها صداقا؛ فلها نصفه، ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، والنشوز حرام.

الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.
ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه.

الطلاق شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه.
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، ويحرم في حال حيض الزوجة ونفاسها، وفي طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثا.

ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

وأما من يصح منه إيقاع الطلاق؛ فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله.

ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه، ويقع الطلاق من الهازل.

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ودليها: الكتاب والسنة والإجماع.
وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعت امرأتي)، ونحو ذلك، مثل: رددتها، وأمسكتها، وأعدتها، وبوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يُشهد على ذلك، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:

1- أن تنكح زوجا غيره.

2-  أن يكون النكاح صحيحا.

3- أن يطأها الزوج الثاني في الفرج. 


تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي. الأربعاء 11/8/1437.


(من أسئلة فقه ٣، د المادة/ فايز الفايز، ١٤٣٤- ١٤٣٥، جامعة طيبة بالمدينة النبوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- دراسات إسلامية).


١- حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة واﻹجماع.

٢- المسابقة على عوض تجوز في المسابقات على: كل الحيوانات المركوبة.

٣- من شروط المسابقة: أن يكون العوض معلوما مباحا.

٤- تنقسم المسابقة إلى: ثلاثة أقسام.

٥- يصح أخذ العوض على المسابقات المشروعة بشرط أن يكون العوض من: الإمام أو أجنبي أو من أحد المتسابقين.

٦- يشترط لصحة الإعارة حسب كلام المؤلف: أربعة شروط.

٧- من شروط صحة الإعارة: كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه.

٨- للمعير استرجاع العارية: في أي وقت شاء إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستعير.
٩- حكم الغصب: حرام بالإجماع.

١٠- المال المغصوب قد يكون: أ- عقارا ب- منقولا ج- الاستيلاء على الأموال باليمين الفاجرة د- جميع ما ذكر صحيح. (د).

١١- يلزم رد المغصوب: بزيادته المتصلة والمنفصلة.

١٢- يلزم الغاصب إذا بنى في أرض مغصوبة أو غرس فيها قلع البناء والغراس: إذا طالبه المالك بذلك.

١٣- إذا خلط المغصوب مع غيره مما يتميز لزم الغاصب: تخليصه ورده.

١٤- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره فإنه: يلزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده.

١٥- حكم تصرفات الغاصب الحكمية: باطلة.

١٦- من شروط صحة الإيداع: البلوغ والعقل والرشد.

١٧- حكم قبول الوديعة: مستحبة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها.

١٨- إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط: لا يضمنها.

١٩- إذا تلفت الوديعة عند المودع وقد اعتدى عليها أو فرط فإنه: يضمنها أيا كانت.

٢٠- حكم ما لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت: ضمنها.

٢١- عرف الفقهاء الموات بقولهم: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فخرج بهذا التعريف: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر.

٢٢- ما ليس بموات ولا يملك بالإحياء: أراضي المراعي والاحتطاب.

٢٣- يملك الموات بالإحياء عند: عامة فقهاء الأمصار.

٢٤- حكم موات الحرم وعرفات: لا يملك بالإحياء.

٢٥- يحصل إحياء الموات بأمور منها: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحسبه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك.

٢٦- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر) من هذا الحديث أخذ فقهاء الأمصار معيارا لاستحقاق الأول فالأول وهو: الكعبين.

٢٧- من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها: استحق الجعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل.

٢٨- من الفروقات بين الجعالة والإجارة أن: الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة.

٢٩- من عمل عملا لغيره بدون إذن من صاحبه فإنه يستحق عليه عطاء: إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة.


كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.1436- 1437، الفصل الثاني.


الجمعة، 22 أبريل 2016

أسئلة اختبار مقاصد الشريعة

(أسئلة الاختبار الشهري اﻷول 18/6/1437- اﻷحد لمادة (مقاصد الشريعة) د. ماهر أبو شاويش_ جامعة طيبة بالمدينة النبوية _ كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية _ دراسات إسلامية).

1- تعريف العلة.
2- //     الحكمة.
3- المقاصد: أعم من العلة.
4- المقاصد: أعم من الحكمة.
5- المصلحة: ضد المفسدة والمضرة.
6- تعريف سد الذرائع.
7- سد الذرائع: مقصد من مقاصد الشريعة.
8- إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: مقصد جزئي.
9- منع الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مستفاد من: السنة.
10- تحريم نبيذ الشعير مستفاد من: القياس.
11- تحريم شحم الخنزير مستفاد من: القياس.
12- جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من أمثلة المصلحة المرسلة.
13- مقاصد الشريعة: ليست دليلا مستقلا؛ بل تصلح أن تكون دليلا تبعيا.
14- نشأت المقاصد: في عهد الصحابة.
15- كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها يمثل مرحلة: اﻹفراد.
16- كتاب الموافقات يمثل مرحلة: اﻹفراد.
17- كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ل: علال الفاسي.



كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.