السبت، 20 يونيو 2020

الفرق بين الإزار والثوب في تطبيق سنة التشمير أو الإرخاء

(الفرق بين الإزار والثوب في تطبيق سنة التشمير أو الإرخاء)

الحمدالله... وبعد:

فقد ذكر الشيخ العلامة/ بكر بن عبدالله بن زيد - رحمه الله - في رسالته الصغيرة حجما، الكبيرة معنى وعلما، وهي (حد الثوب والأزرة في تحريم الإسبال ولباس الشهرة) ما يتعلق بأحكام الإسبال في الإزار والثوب، وفرق بينهما، وذكر حدودهما، وما هي السنة في ذلك.

وأنقل لك - أيها المبارك - هنا فائدة من هذه الرسالة، ألا وهي:

أن الشيخ - رحمه الله - بين حد القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار من الساق، وهي ثلاث سنن عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.

قال:

الحد الأول: إلى أنصاف الساقين.
والحد الثاني: إلى عضلة الساقين.
والحد الثالث: ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين.

قال: هذا في الإزار، أما في الثوب أي: القميص فنصيبه منها السنة الثالثة، وهي من تحت نصف الساق إلى الكعبين، وهو مقرر في مذهب الحنابلة.

قال:  ولهذا فلا يسن تقصير الثوب إلى عضلة الساق، ولا إلى نصف الساق، وهذا بخلاف الإزار، إضافة إلى أن حسن الهيئة مطلب شرعي، فالإزار إلى عضلة الساق أو نصفه مع الرداء؛ لباس في غاية التناسب، وحسن اللبسة، وفي "الثوب" ليس كذلك، مع تأديته إلى كشف العورة.
والله - سبحانه - قد أمر بقدر زائد في الصلاة على ستر العورة؛ وهو أخذ الزينة، فقال سبحانه: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).

قال: ولهذا - والله أعلم - فإن ألفاظ الروايات بجعل الإزار إلى عضلة الساقين أو إلى أنصاف الساقين؛ كلها بلفظ "الإزار"، ولم أقف على شيء منها بلفظ "الثوب"؛ فلنقف بالنص على لفظه ومورده، وأما فيما تحت نصف الساق؛ ففي بعض ألفاظها إطلاق، يشمل الإزار والثوب وغيرهما.

ونقل عن ابن عقيل - رحمه الله - : (لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إلا في الحرام).

كتبه ملخصا/
أبو عبدالملك عبدالرحمن بن مشعل العوفي.
طيبة المطيبة- السبت ١٤٤١/١٠/٢٨.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق