(تلخيص كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية، للأستاذ الدكتور/ محمد عثمان شبير)
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة طيبة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
قسم الدراسات الإسلامية
المستوى الثامن
الفصل الثاني
اليقين في اصطلاح المناطقة: العلم الجازم الثابت المطابق للواقع.
في اصطلاح الفقهاء: العلم الذي لا شك معه ولا تردد فيه.
أصل الشك من التداخل.
في اصطلاح المتكلمين: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
الراجح عند الفقهاء أن الشك هو التردد بين أمرين من غير ترجيح، كاستعمال الأصوليين له.
من الألفاظ ذات الصلة بالشك: الاشتباه والوسوسة.
يرجع الضرر في أصل اللغة إلى ثلاثة معان: خلاف النفع، اجتماع الشيء، القوة.
الضرر اصطلاحا: الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا.
فرق بين الضرر والضرار عند أغلب العلماء، فالضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة.
من الألفاظ ذات الصلة بالمشقة: الحرج والضرورة والحاجة.
الحرج اصطلاحا: ما فيه مشقة فوق المعتاد.
الضرورة اصطلاحا: بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب.
الحاجة اصطلاحا: ما تكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة.
من الألفاظ ذات الصلة بالتيسير: التخفيف والترخيص والتوسعة والتعزيم.
الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع.
الغزالي: كل ما تجاوز عن حده انقلب إلى ضده.
أسباب وجود المشقة: السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر وعموم البلوى، النقص، الخطأ.
العادة اصطلاحا: ما استمر الناس عليه على حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد مرة. تعريف الجرجاني.
موضوع قاعدة العادة محكمة: هو العادة والعرف.
تقسم العادة والعرف باعتبارات معينة إلى: عرف قولي أو لفظي، وعملي. وعرف خاص وعرف عام. وتقسم العادة إلى شرعية وغير شرعية.
تلخيص/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.
الثلاثاء ١٤٣٨/٨/٢٠.