الثلاثاء، 10 مايو 2016

تلخيص (الملخص الفقهي؛ لصالح الفوزان)

(تلخيص "الملخص الفقهي"، لصالح الفوزان، من "السبق" إلى "الرجعة"، جامعة طيبة بالمدينة- كلية الآداب-  دراسات إسلامية، الفصل الثاني، الأربعاء 1437/8/11).

د المادة/ فايز الفايز.تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.**********************************

المسابقة: (معاقدة بين شخصين فأكثر؛ ليعلم المتميز منهما). قاله د/ فايز أثناء المحاضرة.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

المسابقة على عوض على غير الإبل والخيل والسهام؛ قال د فايز: (الأقرب أنه جائز).

يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط.اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران.

المسابقة المباحة على نوعين.

العارية هي: إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة؛ ليردها إلى مالكها.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الإعارة؛ إذا كان المالك غنيا.

يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط.

المستعير أمين، وإنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف.

إن استعملها في غير ما استعيرت له، فتلفت؛ وجب عليه ضمانها، سواء تعدى أو لم يتعد، والقول الراجح لا يضمنها...وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها...ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة.

الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع.إن كان المغصوب باقيا؛ رده بحاله، وإن كان تالفا؛ رد بدله.

يلزم رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة، ودفع أجرة المثل من حين الغصب إلى أن سلمها.

(العرق الظالم: عمل الرجل في حق غيره؛ ليستحق شيئا ليس له). قاله د/ فايز بتصرف يسير.

وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصه على الصحيح، وإن خلط المغصوب مع غيره بما يتميز؛ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز؛ لزمه رد مثله، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو بغير جنسه مما لا يتميز؛ بيع المخلوط، وأعطي كل منهما على قدر حصته من الثمن.

الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، وهي عشرة.

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.

وإن غصب شيئا وجهل صاحبه، ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم، أو تصدق به عن صاحبه.اغتصاب الأموال يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة، والأيمان الفاجرة.يجب حفظ البهائم في الليل.

لا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار؛ إلا أن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة.النفش: رعي الغنم ليلا.

إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها بمقدمها، لا ما جنت بمؤخرها؛ لحديث: (الرجل جبار)، أي: جناية البهائم هدر.

الإيداع شرعا: توكيل في الحفظ تبرعا.

والوديعة شرعا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.
ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها؛ فيكره له قبولها.

إذا تلفت الوديعة بغير تفريط؛ فلا ضمان؛ لأن المودع أمين.ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه، وإن تلفت عن أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن، أما لو سلمها إلى أجنبي، فتلفت؛ ضمن؛ إلا إذا كان لعذر اضطراري.

ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه، فتأخر من غير عذر حتى تلفت؛ ضمنها.

الموات هو: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيخرج بهذا التعريف شيئان:
1- ما جرى عليه ملك معصوم، من مسلم وكافر.

2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم.

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

الموات يملك بالإحياء على قول عامة فقهاء الأمصار؛ إلا موات الحرم وعرفات.

إذا حفرا بئرا، فوصل إلى مائها؛ فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء؛ لم يملكها، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره.

إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف.

(الإقطاع لغة: التمليك والإرفاق، وشرعا: ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به. رقبة، أي: الأرض بكاملها مدى الحياة). د/ فايز.

إن كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، أي غير مملوك، فللأعلى أن يسقي منه، ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله للأسفل، أما إذا كان الماء مملوكا؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم.

الجعالة هي: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، أو جعل شيء معلوم من المال لمن يقوم بعمل ما.
ودليها الكتاب والسنة.

وهي عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه، فإذا كان الفسخ من العامل؛ لم يستحق شيئا من الجعل، وإن كان من الجاعل بعد الشروع في العمل؛ فللعامل أجرة مثل عمله، وإن كان قبل الشروع في العمل؛ فليس للعامل شيء.

والجعالة تخالف الإجارة في ستة مسائل:

 1- لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه.

2-  ولا يشترط فيها معرفة مدة العمل.

3- ويجوز فيها الجمع بين العمل والمدة.

4-  وأن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل.

5-  ولا يشترط فيها تعيين العامل.

 وهي عقد جائز.

من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن؛ لم يستحق شيئا، ويستثنى شيئان:

1-  إن كان العامل أعد نفسه للأجرة.

2- من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ فله أجرة المثل.

اللقطة: مال ضل عن صاحبه، وله ثلاث حالات:
1- أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والرغيف والثمرة والعصا؛ فيملك بلا تعريف.

2- أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، فيحرم التقاطه.

3- من سائر الأموال، كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع، فهذا القسم يجوز التقاطه إن أمن واجده نفسه عليه، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حيوان مأكول، فهذا يلزم واجده الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:

أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.

الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.

الثالث: حفظه والإنفاق عليه، ولا يملكه.

النوع الثاني: ما يخشى فساده، كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله، ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.

النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس.

ولا يجوز أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف.

التعريف باللقطة واجب، وكذلك معرفة صفاتها.

إذا جاء طالبها، فوصفها وصفا مطابقا؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، بنمائها المتصل والمنفصل، وإذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا؛ تكون ملكا لواجدها؛ ملكا مراعى، يزول بمجيء صاحبها، وليس ملكا مطلقا.

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل يجب تعريفها دائما.

اللقيط هو: الطفل المنبوذ، أو الضال عن أهله، أو من لا يعرف نسبه في الحالين.
أخذ اللقيط واجب وجوبا كفائيا، واللقيط حر في جميع الأحكام، ولا يجب على الملتقط الإنفاق عليه؛ بل يجب ذلك في بيت مال المسلمين، وإذا وجد في دار الإسلام، أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون؛ فهو مسلم، وإن وجد في بلاد كفار خالصة، أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو كافر تبعا للدار، ولا يصلح لحضانته من كان فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم؛ فإنه لا يقر بيده، وكذلك من كان بدويا.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية؛ يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من ولده، وإن كان له زوجة؛ فلها الربع، ووليه في القتل العمد الإمام، وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها؛ لحق به، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة؛ قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على القافة، والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون:

1- ذكرا.

2- عدلا.

3- مجربا في الإصابة.

الوقف هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والدكاكين، والبساتين، ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار، وهو مستحب، ودليله السنة الصحيحة، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف؛ بأن يكون:

1- بالغا.

2- حرا.

3- رشيدا.

 وينعقد الوقف بأحد أمرين:

1-  القول الدال على الوقف.

2-  الفعل الدال على الوقف في عرف الناس.

 وألفاظ التوقيف قسمان:

 ألفاظ صريحة، ألفاظ كناية، ويشترط لصحة الوقف ستة شروط.
يجب العمل بشرط الواقف.

إذا لم يعين ناظرا للوقف، أو عين شخصا ومات؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم.

ولو قال: وقف على أبنائي، أو: بني فلان؛ اختص الوقف بذكورهم، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة، فيدخل فيهم النساء.

والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، ولا يناقل إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.

الهبة هي: التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.
وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض؛ فله الرجوع.

ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، ولا المؤقتة، إلا تعليق الهبة بالموت، فتكون وصية.حرام الرجوع في الهبة، ويستثنى الأب، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وتسن الإثابة على الهبة.

النكاح مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وهو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والعدل المطلوب هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت.
سن اليأس عند المرأة: خمسون، بخلاف الرجل؛ فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم.

ويكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنى إذا تركه، ويحرم النكاح على مسلم إذا كان في دار كفار حربيين.

يستحب النظر إلى المخطوبة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.

أركان عقد النكاح ثلاثة:

الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع.

الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقابه.

وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:

الشرط الأول: تعيين الزوجين.

الشرط الثاني: رضى الزوجين.

الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها.

الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح.

الكفاءة في النكاح: هي المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

أحدها: الدين.

الثاني: المنصب، وهو النسب.

الثالث: الحرية.

الرابع: الصناعة.

الخامس: اليسار بالمال.

الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، ولكن تكون شرطا للزومه فقط.

ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته.

والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد.

الشروط في النكاح قسمان: صحيحة، وفاسدة.

ومن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه تطليق ضرتها، وأن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، وأن لا يخرجا من دارها أو بلادها.

الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

1- شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع ثلاثة:

الأول: نكاح الشغار.

الثاني: نكاح المحلل. 

الثالث: تعليق عقد النكاح على شرط مستقبل.

2- شروط فاسدة لا تفسد النكاح:

من أمثلتها:

أ- لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كالمهر والنفقة.

ب- إذا شرط مسلمة فبانت كتابية، فالنكاح صحيح، وله خيار الفسخ.

ج- شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلاف ما اشترط، فله الفسخ.

د- تزوج امرأة على أنها حرة، فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإمام؛ فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار.

هـ- لو تزوجت المرأة رجلا حرا، فبان عبدا؛ فلها الخيار.

المراد بالكفار: أهل الكتاب وغيرهم، كالمجوس والوثنيين.
الصداق في النكاح واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
الصداق ملك للمرأة، وتتملكه من العقد، وإذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد سمى لها صداقا؛ فلها نصفه، ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، والنشوز حرام.

الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.
ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه.

الطلاق شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه.
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، ويحرم في حال حيض الزوجة ونفاسها، وفي طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثا.

ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

وأما من يصح منه إيقاع الطلاق؛ فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله.

ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه، ويقع الطلاق من الهازل.

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ودليها: الكتاب والسنة والإجماع.
وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعت امرأتي)، ونحو ذلك، مثل: رددتها، وأمسكتها، وأعدتها، وبوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يُشهد على ذلك، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:

1- أن تنكح زوجا غيره.

2-  أن يكون النكاح صحيحا.

3- أن يطأها الزوج الثاني في الفرج. 


تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي. الأربعاء 11/8/1437.


(من أسئلة فقه ٣، د المادة/ فايز الفايز، ١٤٣٤- ١٤٣٥، جامعة طيبة بالمدينة النبوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- دراسات إسلامية).


١- حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة واﻹجماع.

٢- المسابقة على عوض تجوز في المسابقات على: كل الحيوانات المركوبة.

٣- من شروط المسابقة: أن يكون العوض معلوما مباحا.

٤- تنقسم المسابقة إلى: ثلاثة أقسام.

٥- يصح أخذ العوض على المسابقات المشروعة بشرط أن يكون العوض من: الإمام أو أجنبي أو من أحد المتسابقين.

٦- يشترط لصحة الإعارة حسب كلام المؤلف: أربعة شروط.

٧- من شروط صحة الإعارة: كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه.

٨- للمعير استرجاع العارية: في أي وقت شاء إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستعير.
٩- حكم الغصب: حرام بالإجماع.

١٠- المال المغصوب قد يكون: أ- عقارا ب- منقولا ج- الاستيلاء على الأموال باليمين الفاجرة د- جميع ما ذكر صحيح. (د).

١١- يلزم رد المغصوب: بزيادته المتصلة والمنفصلة.

١٢- يلزم الغاصب إذا بنى في أرض مغصوبة أو غرس فيها قلع البناء والغراس: إذا طالبه المالك بذلك.

١٣- إذا خلط المغصوب مع غيره مما يتميز لزم الغاصب: تخليصه ورده.

١٤- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره فإنه: يلزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده.

١٥- حكم تصرفات الغاصب الحكمية: باطلة.

١٦- من شروط صحة الإيداع: البلوغ والعقل والرشد.

١٧- حكم قبول الوديعة: مستحبة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها.

١٨- إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط: لا يضمنها.

١٩- إذا تلفت الوديعة عند المودع وقد اعتدى عليها أو فرط فإنه: يضمنها أيا كانت.

٢٠- حكم ما لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت: ضمنها.

٢١- عرف الفقهاء الموات بقولهم: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فخرج بهذا التعريف: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر.

٢٢- ما ليس بموات ولا يملك بالإحياء: أراضي المراعي والاحتطاب.

٢٣- يملك الموات بالإحياء عند: عامة فقهاء الأمصار.

٢٤- حكم موات الحرم وعرفات: لا يملك بالإحياء.

٢٥- يحصل إحياء الموات بأمور منها: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحسبه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك.

٢٦- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر) من هذا الحديث أخذ فقهاء الأمصار معيارا لاستحقاق الأول فالأول وهو: الكعبين.

٢٧- من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها: استحق الجعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل.

٢٨- من الفروقات بين الجعالة والإجارة أن: الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة.

٢٩- من عمل عملا لغيره بدون إذن من صاحبه فإنه يستحق عليه عطاء: إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة.


كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.1436- 1437، الفصل الثاني.


السبت، 30 أبريل 2016

الإسلام نور الله الذي لا ينطفئ

(الإسلام...نور الله الذي لا ينطفئ).
الإسلام هو ذلك النور المبين، والصراط المستقيم، الذي من سلكه حاز خيري الدنيا والدين، وحصل على السعادة الحقيقية، ووجد الراحة النفسية، والملجأ المكين، والحصن الحصين.
وإن من سنن الله في خلقه، وما فطره عليهم: التصارع بين معسكري الحق والباطل، وجند الرحمن الرحيم والشيطان الرجيم؛ ليحصل من وراء ذلك حكم كثيرة، علمنا بعضها أو جهلنا.
وإن من تأمل سنة الله في الظالمين؛ أشفق على الظالم أشد إشفاقا منه على المظلوم؛ ليقينه بأن الله قد حرم الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرما؛ ولذلك فإنه لا يرضى ظلم الظالمين، وإن أمهل قليلا؛ كان أخذه وبيلا؛ فإنه لا يهمل مرافعة المظلوم على الظالم؛ بل يرفعها فوق الغمام، ويقسم "وعزتي وجلالي، لأنصرنك، ولو بعد حين".
فهذا الجليل، وهذا جلال قوته، وهذا العظيم القاهر الذي لا يغلب، فمن ذا يقف أمام الكبير المتعال؟ لا أحد، وإنما ما يحصل - مما نراه تحديا لجبروت الله وسطوته - كل ذلك تكتنفه الحكمة الربانية، والمشيئة الإلهية؛ ليحصل التمييز، ويتخذ الله الشهداء، وليرفع الدرجات، ببلائه للمؤمنين الصابرين.
وإن من قرأ التاريخ؛ أيقن بأن من حارب سنن الله؛ فإن مصيره الخذلان، وعاقبته الخيبة والخسران.
من حارب دين الله، وطالب ب "تقنين الشريعة"، ومن أغلق المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ووقف في وجه دعوة اﻹسلام والنور بالحديد والنار، ونزع الحجاب عنوة، ونحى الدين - الذي رضيه الله - جانبا، ونشر الفساد بكل صوره وأشكاله؛ ابتغاء إطفاء نور الله؛ فإن هؤلاء لم يعقلوا عن الله كلماته "يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون". الصف.

بقلم/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي. ١٤٣٧/٧/٢٣- السبت.

الأحد، 24 أبريل 2016

إعلام بلاد الحرمين والصورة المائلة


في كل بلدان العالم هناك مؤسسات إعلامية قائمة على عكس صورة ذلك المجتمع، وتصدير أفكاره للخارج، إلا في بلادي ومملكتي _ بلاد الحرمين، ومملكة التوحيد _، فإعلام هذه البلاد _ في الأعم الأغلب _ لا يعكس صورة المجتمع المسلم هنا؛ بل على العكس من ذلك، يصدر للعالم الخارجي الصورة المائلة!
نعم، كم رأينا ممن يطلق الناس عليهم "إعلاميون" يتسابقون في تبرير ما يحصل على المسلمين _ من الظلم والتنكيل _، وما يحصل من تشويه وسخرية بالنبي محمد _ عليه الصلاة والسلام _، زاعمين أن المسلمين هم السبب الرئيسي؛ حيث أنهم شوهوا الإسلام، ورفضوا "المشروع التنويري"، واستمسكوا ب "الرجعية" التي تحكمهم بأفكار نبي عاش في غير معطيات هذا الزمان!
رأينا الكفر الصراح في مقالات كبار هؤلاء الإعلاميين _ وقد رد محدث المدينة عبدالمحسن العباد المكرم من الملك سلمان على بعضهم، ووصفه بالزنديق _.
رأينا الدعوة إلى العلمنة، والسير في ركاب الغرب، والأخذ بفكره، وعدم التخرز من خطره وضرره.
رأينا الدعوة إلى خروج المرأة، والمطالبة بقيادتها السيارة، والقواعد المقاصدية في الشريعة لا تحصر في المنع من مثل هذا، وقد كتب العلامة ابن عثيمين _ رحمه الله _ في هذه المسألة بالخصوص، وكذلك العباد، وكان من الردود المفحمة القصيرة، التي قطعت أنفاسهم، رد لمعالي الشيخ عبدالله بن غديان _ رحمه الله _، حيث كان رده على بعض من أثار هذه المسألة في مجلسه: (أسقط الله عنها الصلاة جماعة في المساجد، وتريدون إخراجها لتقود السيارة؟!)، "فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين". البقرة: 258.
رأينا وسمعنا سخريتهم بالدين، واستهزاءهم بالمصلحين، واحتفاءهم بالساقطات والساقطين، وإظهارهم للناس على أنهم تقدميون، والآخرون رجعيون!
والله يقول: (قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم...). التوبة.
ويقول: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون* ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون). البقرة.
وقال الله: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون). المنافقون.
بقلم/
عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.
الأحد ١٤٣٧/٧/١٧.

الجمعة، 22 أبريل 2016

أسئلة اختبار مقاصد الشريعة

(أسئلة الاختبار الشهري اﻷول 18/6/1437- اﻷحد لمادة (مقاصد الشريعة) د. ماهر أبو شاويش_ جامعة طيبة بالمدينة النبوية _ كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية _ دراسات إسلامية).

1- تعريف العلة.
2- //     الحكمة.
3- المقاصد: أعم من العلة.
4- المقاصد: أعم من الحكمة.
5- المصلحة: ضد المفسدة والمضرة.
6- تعريف سد الذرائع.
7- سد الذرائع: مقصد من مقاصد الشريعة.
8- إنما جعل الاستئذان من أجل البصر: مقصد جزئي.
9- منع الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مستفاد من: السنة.
10- تحريم نبيذ الشعير مستفاد من: القياس.
11- تحريم شحم الخنزير مستفاد من: القياس.
12- جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من أمثلة المصلحة المرسلة.
13- مقاصد الشريعة: ليست دليلا مستقلا؛ بل تصلح أن تكون دليلا تبعيا.
14- نشأت المقاصد: في عهد الصحابة.
15- كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها يمثل مرحلة: اﻹفراد.
16- كتاب الموافقات يمثل مرحلة: اﻹفراد.
17- كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ل: علال الفاسي.



كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.

أسئلة اختبار الفرق

(الاختبار الشهري اﻷول لمادة  (الفرق) للفصل الثاني 1437- 1436 عند د أمين السعدي - جامعة طيبة بالمدينة - كلية اﻵداب - دراسات إسلامية).

س1: أجب عما يأتي:
أ- أطلق المخالفون للسلف أوصافا ظالمة على أصحاب العقيدة الصحيحة، اذكر اثنين منها.
ب- ما هي عقيدة اﻷشاعرة في القرءان الكريم؟
ج- ما هي اﻷصول الخمسة للمعتزلة؟
س2: أكمل الفراغات التالية:
أ- ...من فرق الخوارج التي ترى أنه لا حاجة ﻹمام إذا أمكن الناس أن يتناصفوا فيما بينهم.
ب- رئيس فرقة اﻷزارقة من الخوارج...
ج- من التأثيرات الخارجية التي أسهمت في تفرق المسلمين...
د- (اتخذوا...و...أربابا من دون الله).
ه- من المبادئ التي تجتمع عليها الخوارج...
س3/ اختر اﻹجابة الصحيحة:
1- قالوا بأن العبد يخلق فعله:
أ- الجبرية ب- اﻷشاعرة ج- المعتزلة د- الجهمية.
2- من عقائد الرافضة:
أ- عصمة الصحابة ب- تحريم المتعة ج- الوعد والوعيد د- الغيبة والرجعة
3- مصدر التلقي عند اﻷشاعرة ينقسم إلى:
أ- قسمين ب- ثلاثة أقسام ج- أربعة أقسام.
4- أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب يسمى عند المعتزلة في اﻷصول الخمسة:
أ- المنزلة بين المنزلتين ب- التوحيد ج- العدل د- الوعد والوعيد

كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.

أسئلة اختبار طرق التخريج 1

(من الاختبار النصفي اﻷول  28/5/ 1437- الثلاثاء، لمادة (طرق التخريج 1)، د المادة/ محمد أبو بكر- جامعة طيبة بالمدينة المنورة - كلية اﻵداب- دراسات إسلامية). 

1- من كتب السنة التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم:أ- مصنف عبدالرزاق ب- تحفة اﻷشراف ج- تفسير الطبري.
2- نصب الراية للمؤلف:أ- المرغيناني ب- العراقي ج- الزيلعي.
3- التلخيص الحبير استفاد مؤلفه منهجه من:أ- المناوي ب- الغزالي ج- الزيلعي. (ج)4- المغني عن حمل اﻷسفار لمصنفه:أ- ابن حجر ب- العراقي ج- المرغيناني.5- هي الكتب التي صنفها مؤلفوها على مسانيد الصحابة:أ- المعاجم ب- اﻷطراف ج- المسانيد.6- التخريج لغة:أ- الاستنباط ب- التوجيه ج- التدريب د- جميع ما سبق.
7- المسانيد لا تكون اﻷحاديث فيها عن الصحابي مجتمعة في مكان واحد (خطأ).8- المعاجم: هي الكتب التي أحاديثها مرتبة على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك  (   ).9- المصادر اﻷصلية والفرعية لمن يريد البحث عن طريق استخراج الراوي اﻷعلى متوفرة وكثيرة (صح).10- المسانيد مرتبة ترتيبا أبجديا (خطأ).11- من كتب اﻷطراف: مسند أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  (   ).12- عن طريق معرفة اسم الراوي نلجأ إلى المسانيد وكتب الأطراف (صح).


كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.

كتبتها بعد خروجي من القاعة.


الخميس، 7 أبريل 2016

أسئلة قضايا العالم الإسلامي المعاصر

(جامعة طيبة بالمدينة المنورة- كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية- دراسات إسلامية).(أسئلة مادة "قضايا العالم الإسلامي المعاصر". أستاذ المادة/ أ.د. فتحي عبدالقادر القاسمي).(أسئلة الاختبار الشهري اﻷول للفصل الدراسي الثاني، الموافق ليوم الخميس 29/6/1437، وقد كتبتها بعد خروجي من قاعة الامتحان).

س1 : اختر اﻹجابة الصحيحة: 1- من يكون بلفور: وزير خارجية بريطانيا. أول رئيس لبريطانيا.

2- أخطر ثالوث على العالم اﻹسلامي: الاستعمار والصهيونية والشيوعية. التطرف والفكر الشيعي والاستعمار.

3- منظر ومنفذ الشيوعية: لينين وكارل ماركس. ستالين. فريد.

4- تم إلغاء الخلافة: 1924. 1926. 1918.

5- ساهمت في إسقاط السلطان عبدالحميد: جماعة الاتحاد والترقي. جماعة تركيا الفتاة. الحركة الطورانية.

6- أحد المؤلبين على اﻹسلام في مصر: كرومر. ساليز بوري. كيتشنر.

7- بماذا واجه السلطان عبدالحميد تحرش اﻻستعمار وتألب الروس عليه؟: برفع شعار الجامعة اﻹسلامية وإعلان الجهاد. بمزيد من الجواسيس والمخبرين. بالتعاون مع اﻷلمان والالتزام بالتطمينات.

8- الصهيونية وليدة: الاستعمار. الاستكبار. العنصرية.

9- كيف عاقب الغرب والقوى المعارضة السلطان عبدالحميد: بعزله ونفيه. ببث الفوضى في سلطته

10- متى حدثت معاهدة سايس- بيكو ولماذا؟: 1916 لتشتيت الصف العربي. 1917 لتوطين جميع اليهود. 1918 لضرب الشريف حسين.

11- كم دامت الحروب الصليبية؟: قرنا ونصف القرن. قرنين. ثلاثة قرون.

12- متى ظهرت الحركة الصهيونية؟: النصف الثاني من القرن الثامن عشر. بداية القرن التاسع عشر.

13- العالم اﻹسلامي محط أطماع القوى الاستعمارية: لكثرة ثرواته البحرية. لثرواته وموقعه وخطورته.

14- من هو وزير الخارجية الفرنسي الذي قاد حملة ضد اﻹسلام والمسلمين؟: جاك شيراك. لوران فايبوس. هانو تو.

15- كيف عاقب الإسبان بلدان المغرب؟: باحتلال تونس والجزائر والمغرب ومصر. باحتلال المغرب والجزائر وتونس. باجتياح دول المشرق والمغرب.

16- من نشر وعد بلفور؟: الانقليز 1915. اﻷلمان 1910. الانقليز 1917.

17- ماذا وقع في مؤتمر سان 1920؟: تفعيل وعد بلفور ومحاصرة العرب. تكبيل العرب ومقاومة أعداء الاستعمار. معاقبة ألمانيا والسلطة العثمانية.

س2: بين التكامل بين الصهيونية والاستعمار والشيوعية والتآمر في القضاء على فلسطين.

س3: ما هي اﻵفات الخطيرة التي تهدد العالم اﻹسلامي اليوم داخليا وخارجيا؟

س4: كيف حارب الغرب اللغة العربية؟


بقلم/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.