الجمعة، 1 مارس 2024

فوائد فقهية- (قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام)

فوائد فقهية- (قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام)

بقلم/
أبو عبدالملك عبدالرحمن بن مشعل العوفي الحربي. 
طبرجل- الجمعة- ١٤٤٥/٨/٢٠
Abdurrahmanalaufi@gmail.com 

في المغني لابن قدامة - رحمة الله تعالى عليه - قال:
 وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَأْمُومَ إذا كانَ يَسْمَعُ قراءَةَ الإِمَامِ، لم تَجِبْ عليهِ القراءةُ، ولا تُسْتَحَبُّ عند إمَامِنَا، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ المبارَكِ، وإسحاقَ وأصْحاب الرَّأْىِ. وهذا أحَدُ قَوْلَىِ الشَّافعىِّ، ونحوُهُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبِى سَلَمة بن عبدِ الرحمنِ، وسعيدِ بن جُبَيْر، وحماعَةٍ مِن السَّلَفِ.
والقولُ الآخَرُ للشَّافعىِّ، قال: يَقْرَأُ فيما جَهَرَ فيهِ الإِمامُ ونحوُهُ عن اللَّيْثِ، والأوْزَاعِيِّ، وَابْنِ عَوْنٍ، ومَكْحُولٍ، وأبي ثَوْرٍ، لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ". مُتَّفَقٌ عليه.
قالوا: ولأنها من أركان الصلاة.
واستدل الجمهور بالآية: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا...).
ولأنها عامة في شأن الصلاة وغيرها.
وحديث: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 وحديث: "إنِّي أَقُولُ: مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ إذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِى فَاقْرأُوا، وَإذَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَتِى فَلَا يَقْرَأَنَّ مَعِىَ أحَدٌ". 
ولأنَّه إجماعٌ.
ولأنها لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره.
وحديث: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِىَ خِدَاجٌ، إلَّا أنْ تَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ".
وقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، يحتمل في السكتات. 


(انظر: ٢٥٩/٢. المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
ط ٣، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
عدد الأجزاء: ١٥، الأخير فهارس)

وقال ابن عثيمين - عليه رحمات رب العالمين -:
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال : "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" .
فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءتك فلا حرج. ا.ه.
ورجح مذهب الشافعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق