مقدمة
يسيرة:-
"علم مقاصد الشريعة
الإسلامية كان معروفا بمعناه عند العلماء المتقدمين، وليس بلفظه، ولم يضعوا له
تعريفا محددا؛ فلم يكن مستقلا بذاته؛ بل كان يبحث ضمن مباحث علم أصول الفقه؛
كالعلة والسبب والحكمة.
هناك ترابط وثيق بين
معاني الشريعة لغة؛ حيث إن الشريعة لها معنيان: مورد الماء، ومنبعه ومصدره، وتعني
ـ أيضا ـ الدين والاعتقاد؛ فكما أن الماء به قوام حياة الأبدان، فدين الإسلام به
قوام حياة الأرواح، وسعادتها وروائها!
لا حكم بدون مقصد،
فهناك مقاصد بارزة، وأخرى تتطلب استنباطا، ومقاصد استأثر الله بعلم حكمتها أو
سببها أو علتها، فلا أحد يعلم مرامي ذلك الحكم، وهو ما يسميه العلماء بـ
"المقاصد التعبدية".
ومن أعظم المقاصد
البارزة لخلق الثقلين، وإيجاد المعدومات، وتسخير المخلوقات، وإنزال الكتب، وإرسال
الرسل، وإعداد الجنة والنار؛ هو توحيد الباري ـ جل شأنه ـ فيما يختص به من إفراد
في الربوبية والألوهية، وإفراد في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، والتي لا يشاركه
فيها أحد أبدا؛ لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي تقي". كتبتها أثناء المحاضرة من خلال فهمي لما يطرحه الدكتور ماهر أبو شاويش.
س/ ما هي
معاني المقاصد الشرعية لغة؟ وما الدليل في ذلك؟
1- الاعتماد والتوجه،
واستقامة الطريق. قال تعالى: (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر...). النحل: 9.
2- التوسط، وعدم
الإفراط والتفريط. قال تعالى: (واقصد في مشيك). لقمان: 19.
وقال الرسول ـ صلى
الله عليه وسلم ـ: (القصد القصد؛ تبلغوا).
س/ ما هي
إطلاقات الشريعة في اللغة؟
1- مورد الماء ومنبعه
ومصدره 2- الدين والملة والطريقة والمنهاج والسنة.
(اهتمام علماء المغرب
بالمقاصد أكثر من علماء المشرق). د/ ماهر.
س/ ما هو
تعريف المقاصد اصطلاحا؟
عرفها الريسوني
بقوله: هي الغايات التي وضعت الشريعة؛ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.
(العلة: هي سبب
الحكم. المقاصد: هي المصالح المترتبة على الأحكام). د/ ماهر.
س/ ما
تعريف العلة اصطلاحا مع التمثيل؟
هي الوصف الظاهر
المنضبط، الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة.
مثالها:
1- الإسكار، فهو وصف
ظاهر منضبط، ترتب عليه حكم التحريم؛ لمصلحة حفظ العقل والمال.
2- السفر، علة وسبب
يؤدي إلى القصر والإفطار.
3- الزنى، فهو علة
وسبب يؤدي إلى الجلد أو الرجم.
4- المسح، لمصلحة رفع
المشقة والحرج.
5- السرقة، سبب وعلة
لقطع اليد، لمصلحة حفظ المال.
6- القتل العمد، سبب
وعلة تؤدي إلى القصاص؛ لمصلحة حفظ النفس.
س/ ما
العلاقة بين العلة والمقاصد؟
العلة هي سبب الحكم،
وسبيله المؤدي إليه، وتكون المقاصد: هي المصالح المترتبة على الحكم المبني على
العلة.
س/ ما هو
تعريف الحكمة اصطلاحا؟ وعلى ماذا تطلق؟ مع التمثيل.
هي ما يترتب على
التشريع من جلب مصلحة وتكميلها، أو دفع مفسدة وتقليلها.
وتطلق أحيانا على:
1- المقصد الجزئي،
كحكمة:
أ- تجنب الأذى
باعتزال الحائض ب- منع بيع المعدوم ج- النظر إلى وجه المخطوبة.
2- المقصد الكلي
(المصلحة الإجمالية)، كمصلحة:
أ- حفظ النفس ب-
تحقيق التيسير ورفع الحرج ج- تقرير عبادة الله.
س/ ما
حكمة منع بيع المعدوم؟
نفي الجهالة، وإبعاد
الغرر والضرر عن المشتري.
س/ ما
حكمة النظر إلى وجه المخطوبة؟
حصول الألفة، وإدامة
العشرة، وتحقيق الارتياح؛ لضمان النجاح، وإدراك الفلاح.
س/ ما
الحكمة من إرسال الرسل، وإنزال الشرائع؟
عبادة الله، واجتناب
الطاغوت.
س/ ما
العلاقة بين الحكمة والمقاصد؟
علاقة ترادف وتماثل
في أغلب الأحيان.
س/ ما هو
تعريف المصلحة؟
ضد المفسدة والمضرة،
ويعبر عنها بالخير والشر، وبالنفع والضرر، وبالحسنات والسيئات.
س/ ما هي
أنواع المصالح باعتبار موافقتها للشرع ومخالفتها له؟ وما تعريف كل منها؟ مع
التمثيل.
1- المصالح الشرعية:
وهي التي تستند إلى الشرع، وتنبثق منه، وتتفرع عنه، ولا تعارض نصا ولا دليلا ولا
إجماعا.
مثالها: مصلحة حفظ
الدين، حفظ العرض.
2- المصالح غير
الشرعية: وهي التي لا تستند إلى الشرع، ولا تنبثق منه.
مثالها: مصلحة جمع
المال عن طريق السرقة، إمتاع الجسد باللذات العابرة المحرمة.
س/ ما هو
تعريف الذرائع؟ وما معنى سد الذريعة؟ مع التمثيل.
جمع ذريعة: وهي
الوسيلة إلى الشيء.
ومعنى سد الذريعة:
منع ما يجوز، حتى لا يتوصل به إلى ما لا يجوز.
من أمثلتها:
1- الخلوة بالأجنبية
ذريعة إلى الزنا؛ فلذلك حرمت.
2- بيع السلاح زمن
الحرب، وسيلة إلى الفتنة.
3- البيع وقت أذان
الجمعة الثاني، وسيلة لترك الجمعة؛ لذلك نهي عنه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير
لكم إن كنتم تعلمون). الجمعة: 9.
4- النظرة بشهوة
وسيلة إلى الزنا ودواعيه، قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (النظرة سهم من سهام
الشيطان).
س/ ما هي
العلاقة بين المقاصد وسد الذرائع؟
1- سد الذرائع في
نفسه مقصد من مقاصد الشريعة، أكدته وذكرته نصوص شرعية كثيرة، منها:
قوله تعالى: (ولا
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم...). الأنعام: 108.
وقوله تعالى: (يا
أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم).
البقرة: 104.
2- سد الذرائع: هي سد
الوسائل المفضية إلى تعطيل المقاصد وتضييعها.
س/
الوسائل نوعان، ما هما؟ مع التمثيل.
1- الوسائل التي يجب
سدها، وهي سد الذرائع.
2- الوسائل التي يجب
فتحها، وهي فتح الذرائع، أي: فتح الطرق والسبل المؤدية إلى تحقيق المصالح
والمنافع.
ومن أمثلتها:
أ- إعلان الأذان طريق
إلى الإعلام بدخول وقت الصلاة، والحث على القيام بها.
ب- نشر العلم طريق
إلى تعليم الناس أحكام دينهم، ومعرفة ما يسعدهم في الدنيا والآخرة.
ج- تيسير الزواج،
وتقليل المهور طريق إلى التعفف والتحصين، والابتعاد عن الشذوذ والانحراف.
س/ ما هو
موضوع مقاصد الشريعة؟
بيان وعرض حِكم
الأحكام، أي: أهداف الأحكام.
(المصلحة
العامة تقدم على المصلحة الخاصة).
س/ ما هو
تعريف الأدلة الشرعية؟ وما أنواعها؟
هي مصادر التشريع
الإسلامي، وأصول وقواعد الأحكام الشرعية والفقهية.
نوعا الأدلة:
1- الأدلة المتفق
عليها، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
2- الأدلة المختلف
فيها، وهي: المصلحة المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، وسد الذرائع، وقول الصحابي،
وشرع من قبلنا، والعرف.
س/ هل
تذكر أمثلة للمقاصد الشرعية التي اشتمل عليها القرآن الكريم؟ مع الدليل.
1- العبودية. قال
تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). الذاريات: 56.
2- التبشير والإنذار
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: (رسلا مبشرين ومنذرين). النساء: 165.
3- التيسير والتخفيف
عن الناس. قال تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم وخُلق الإنسان ضعيفا). النساء: 28.
4- رفع الحرج وإزالة
الضرر. قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج). الحج: 78.
5- الإصلاح والإرشاد،
والنهي عن الفساد والبغي والمنكر. قال تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت).
هود: 88.
6- الوحدة والاتفاق
والقوة. قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). آل عمران: 103.
وقال تعالى: (وأعدوا
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم). الأنفال: 60.
س/ ذكر
القرآن الكريم أمثلة جزئية للمقاصد، هل تورد بعضا منها؟
1- قال تعالى: (وأقم
الصلاة لذكري). طه: 14. فقد شرعت الصلاة؛ لذكر الله، وتذكر أحوال الآخرة.
2- قال تعالى: (خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة: 103.
فقد شرعت الزكاة؛
لطهارة المال، وتزكية النفس.
3- قال تعالى: (كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). البقرة: 183.
س/ هل
تذكر أمثلة للمقاصد الشرعية من السنة النبوية؟
1- قول الرسول ـ عليه
الصلاة والسلام ـ: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض
للبصر، وأحفظ للفرج).
2- قول الرسول ـ صلى
الله عليه وسلم ـ: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر).
س/ ما هو
تعريف الإجماع؟ وما هي العلاقة بينه وبين المقاصد؟ ومثل له.
هو اتفاق المجتهدين
في عصر من العصور على حكم قضية من القضايا بعد وفاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم
ـ.
والعلاقة بين المقاصد
والإجماع:
أن الإجماع يعد مصدرا لثبوت كثير من المقاصد
الشرعية، وذلك من خلال:
1- الاتفاق على بعض
العلل والحكم الجزئية، على نحو:
أ- علة الصغر الموجب
للولاية في الأموال، والولاية في التزويج، أي: أن الصغير يتولى وليه التصرف في
أمواله وفي تزويجه، وحكمة ذلك: جلب مصلحته، ودرء مفسدة سوء تصرفه.
ب- اتفاق المجتهدين
على أن الغضب المؤدي إلى تشويش الذهن واضطراب النفس، وعدم التثبت في أدلة
المختصمين، فإنه يمنع قضاء القاضي. وجاء في الحديث: (لا يقضي القاضي ـ حين يقضي ـ
وهو غضبان).
2- الاتفاق على
المقاصد والحكم والغايات الشرعية، الثابتة في القرآن والسنة.
س/ ما هو
تعريف القياس؟ ومثل له.
هو إلحاق نازلة لا
حكم عليها، بنازلة لها حكمها؛ لاشتراكهما في علة الحكم.
مثاله:
تحريم نبيذ الشعير
قياسا على الخمر؛ لاشتراكهما في علة الإسكار.
الأصل: الخمر. من
نبيذ العنب.
الفرع: نبيذ الشعير.
العلة: الإسكار.
الحكم: التحريم.
المقصد: حفظ العقل
والمال.
س/ ما هو
تعريف المصلحة المرسلة؟ وما حكمها؟ ومثل لها.
هي المصلحة المسكوت
عنها، التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، وهي حجة عند جمهور العلماء
والأصوليين؛ إذا تلاءمت مع الأدلة والمقاصد الشرعية.
من أمثلتها:
1- جمع القرآن الكريم
في عهد أبي بكر رضي الله عنه.
2- الاستعانة
بالمضخمات الصوتية.
3- تسجيل العقود
وتوثيقها في الدوائر الحكومية والقضائية والإدارية.
س/ ما هو
تعريف الاستحسان شرعا؟ وما حكمه؟ ومثل له.
هو العدول بحكم
المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهو حجة عند جمهور العلماء؛ إذا توافرت فيه شروطه
وضوابطه.
أو هو "استثناء
جزئي من كلي". د/ ماهر.
ومن أمثلته: النظر إلى
المخطوبة جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اذهب فانظر لها؛ فإنه أحرى أن يؤدم
بينكما)، وهو مستثنى من عموم تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.
(دل
الإجماع واتفاق العلماء والمجتهدين على كون الشريعة مشروعة لمصالح العباد، بلطف من
الله وتفضل وإحسان، كما يقول أهل السنة والسلف، وليس بطريق الوجوب كما يقول
المعتزلة).
س/ هل
تذكر أمثلة للاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية؟
1- الاستنساخ البشري
محرم ومحظور؛ لأنه معارض لمقصد النفس وحرمة الإنسان وكرامته، ومخالف لطريقة
التناسل المعهود منذ بداية خلقه.
2- قتل المريض الميؤوس
من شفائه محرم؛ لأنه معارض لحفظ النفس، وموقع في القتل بدون سبب أو جناية.
3- القتل بالمثقل
يوجب القصاص كالقتل بالمحدد.
4- تقتل الجماعة
بالواحد.
5- المخدرات
والمفترات محرمة.
س/ ما هي
فوائد مقاصد الشريعة؟
1- إبراز علل التشريع
وحكمه وأغراضه ومراميه.
2- تمكين الفقيه من
الاستنباط.
3- إثراء المباحث
الأصولية ذات الصلة بالمقاصد، على نحو: المصالح، والقياس، والعرف، والقواعد،
والذرائع، وغيرها.
(نشأت
المقاصد الشرعية مع نشأة الأحكام الشرعية نفسها).
س/ ما هي
الأدلة الجلية الواضحة في كون المقاصد الشرعية بدأت مع نزول الوحي الكريم؟
1- البعثة النبوية
نفسها 2- القرءان الكريم ذاته 3- الوحي كله (الكتاب والسنة) (المتلو والمروي).
س/ ما هي
الشواهد على وجود المقاصد في عهد الصحابة والتابعين؟
من الشواهد في عهد
الصحابة:
1- جمع القرآن الكريم
2- تقسيم الغنائم 3- صلاة التراويح 4- الاجتماع لصلاة التراويح 5- عدم إقامة حد
السرقة عام المجاعة 6- قتل الجماعة بالواحد 7- تدوين الدواوين ووضع السجلات.
من الشواهد في عهد
التابعين:
كان إبراهيم النخعي
من أصحاب الرأي، ويكثر من استعمال القياس والتعليل، وكان يقول: إن أحكام الله
تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعة إلينا.
(إبراهيم النخعي من
شيوخ أبي حنيفة). د/ ماهر.
س/ هناك
علماء لهم دورهم في إحداث الإضافة النوعية
في مجال المقاصد، من هم؟
1- العز ابن
عبدالسلام من خلال كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام).
2- الشاطبي من خلال
كتابه (الموافقات).
3- ابن عاشور من خلال
كتابه (مقاصد الشريعة).
(مرحلة
الإدماج في التأليف: وقد تجلت
هذه المرحلة خلال القرون الثالث والرابع والخامس والسادس، مع الجويني والغزالي
والرازي والآمدي وابن الحاجب وابن العربي والمازري وابن رشد الجد والحفيد، وغيرهم.
أما
مرحلة إفراد المقاصد بالتأليف: فقد تجلت هذه المرحلة مع الإمام الشاطبي الذي ألف كتابه الشهير
"الموافقات في أصول الشريعة".
كما تجلت مع العز ابن
عبدالسلام الشافعي في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام").
س/ ما هو
تقسيم المقاصد باعتبار محل صدورها؟
1- مقاصد الشارع 2- مقاصد
المكلف.
س/ ما هو
تعريف المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية؟
الضرورية: هي التي لابد
منها في قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل
والمال.
"هي التي تتوقف
عليها الحياة". د/ ماهر.
الحاجية: هي التي
يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة، كالترخص، وتناول الطيبات.
أو: هي التي "لا
تفوت مصالح الدين أو الدنيا بتركها، وإنما يلحق بتركها ضرر ومشقة وحرج". د/
ماهر.
التحسينية: هي التي
تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى الضيق
والمشقة، كالطهارة وستر العورة، وآداب الأكل وسننه.
وقال د/ ماهر حفظه
الله: وفي بعض أمثلتها ما هو واجب أو مندوب.
س/ ما هو
تعريف المقاصد العامة والخاصة؟ مع التمثيل.
العامة: هي التي
تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتها.
من أمثلتها: (تحقيق
العبادة- تحقيق السعادة- إخراج الناس من الظلمات إلى النور- تحقيق التوحيد). د/
ماهر.
الخاصة: تتعلق بباب
معين.
س/ ما هو
تعريف المقاصد القطعية والظنية والوهمية؟ مع التمثيل.
القطعية: (هي التي
ثبتت بدليل قطعي، ولا يختلف عليها العلماء، مثل: الضروريات الخمس). د/ ماهر.
الظنية: هي التي ثبتت
بدليل ظني، ويقع فيها الخلاف من العلماء). د/ ماهر.
ومن أمثلتها: مقصد سد
ذريعة إفساد العقل، والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر، وتحريم النبيذ الذي لا
يغلب إفضاؤه إلى الإسكار.
الوهمية: وهي المصالح
الملغاة.
س/ ما هي
أقسام المصالح من حيث القبول والرد الشرعيين؟ مع التمثيل.
1- المصالح المعتبرة:
وهي التي صرح الشارع باعتبارها، كمصلحة الصيام والحج والعدل والزواج.
2- المصلحة الملغاة:
وهي التي ألغاها الشارع من الاعتبار، كمصلحة القمار، والربا، وقتل المريض الميؤوس
من شفائه.
3- المصلحة المرسلة:
وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، كجمع القرآن واتخاذ العملة وبناء
الطابق الثاني للطواف والسعي وتوثيق العقود.
س/ ما هو
تعريف المقاصد الأصلية والتابعة؟ مع التمثيل.
الأصلية: هي التي ليس
فيها حظ للمكلف، كأمور التعبد غالبا.
التابعة: وهي التي
فيها حظ للمكلف، كالزواج والبيع.
س/ ما هو
تعريف الجويني للمقاصد الحاجية؟
هي ما تتعلق بالحاجة
العامة، ولا تنتهي إلى حد الضرورة.
*****************************************************************
(أسئلة
الاختبار الشهري اﻷول 18/6/1437- اﻷحد، لمادة "مقاصد الشريعة"،د المادة/ ماهر أبو شاويش، _
جامعة طيبة بالمدينة المنورة - كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية - دراسات إسلامية).
1- تعريف
العلة.
2-
// الحكمة.
3- المقاصد:
أعم من العلة.
4- المقاصد:
أعم من الحكمة.
5- المصلحة:
ضد المفسدة والمضرة.
6- تعريف
سد الذرائع.
7- سد
الذرائع: مقصد من مقاصد الشريعة.
8- إنما
جعل الاستئذان من أجل البصر: مقصد جزئي.
9- منع
الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مستفاد من: السنة.
10-
تحريم نبيذ الشعير مستفاد من: القياس.
11-
تحريم شحم الخنزير مستفاد من: القياس.
12-
جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من أمثلة المصلحة المرسلة.
13-
مقاصد الشريعة: ليست دليلا مستقلا؛ بل تصلح أن تكون دليلا تبعيا.
14-
نشأت المقاصد: في عهد الصحابة.
15-
كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها يمثل مرحلة: اﻹفراد.
16-
كتاب الموافقات يمثل مرحلة: اﻹفراد.
17-
كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ل: علال الفاسي.
(كتبتها بعد خروجي من قاعة الامتحان).
إعداد وتلخيص الطالب/
عبدالرحمن
بن مشعل بن حضيض بن تركي بن راجح بن عويمر بن ربيعان المطرفي الصاعدي العوفي
الحربي.
10/8/ 1437-
الثلاثاء.