الاثنين، 16 مايو 2016

تلخيص مذكرة حديث 2 الجزء الأول والثاني

(تلخيص مذكرة "حديث ٢"، د المادة/ سفيان الحجيلي، وهي جزءان، جزء للترمذي، وجزء للنسائي - جامعة طيبة بالمدينة- كلية اﻵداب والعلوم اﻹنسانية- دراسات إسلامية، الفصل الثاني).

الجزء الأول: أحاديث الترمذي.
س/ ما هو نسب الترمذي؟ ومتى توفي؟
هو أبو عيسى، محمد بن عيسى، الضحاك، السلمي (ت ٢٧٩).
وكان رحمه الله ضريرا، واختلف أهل العلم هل أصابه في الكبر أم ولد أعمى، والصحيح الأول.
والترمذي: نسبة إلى ترمذ، مدينة خرسانية على الضفة الشرقية من وادي جيحون في جنوب جمهورية أوزبكستان على حدود أفغانستان حسب التقسيم الجغرافي الحالي.
س/ لسنن الترمذي إطلاقات ومسميات، ماهي؟
 سنن الترمذي، الجامع، الجامع الصحيح، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل.
وهو أحد كتب الحديث الستة.
س/ ما مجموع الكتب التي صنفها الإمام الترمذي في كتابه السنن؟
 ٤٦ كتابا، كل كتاب مجزأ إلى أبواب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث.
س/ ما عدد أحاديث كتاب سنن الترمذي؟
 ٣٩٥٦.
س/ الرحم يطلق على ماذا؟ وما هو الراجح؟ وما السبب؟
الرحم يطلق على الأقارب، وقيل المحارم، والأول المرجح؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك.

(1)
س/ ما نسب أبي هريرة رضي الله عنه؟ ومتى توفي؟ ومتى أسلم؟ وكم روى؟
 هو عبدالرحمن بن صخر (ت 57) عن ثمان وسبعين سنة.
قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى أكثر من 5000 حديث.
س/ ما معنى الخذلان؟
 ترك النصرة والإعانة.
س/ ما معنى العرض؟
العرض: بكسر العين، وهو موضع المدح والذم من الإنسان، وقيل هو جانبه.
س/ ما تعريف الغيبة؟
 ذكر الغير بما يكره.
س/ ما تعريف البهت والبهتان؟
 الكذب المفترى، والباطل.
س/ ما هي النميمة؟
هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر.
س/ متى تباح الغيبة؟
تباح الغيبة إذا كانت لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب:
1- التظلم 2- الاستغاثة 3- الاستفتاء 4- تحذير المسلمين 5- إذا كان مجاهرا بفسقه أو بدعته 6- التعريف.



(2)
س/ ما هي أسباب الغيبة وبواعثها؟
1- شفاء المغتاب غيظه بذكر مساوئ من يغتابه.
2- مجاملة الأقران والرفاق.
3- الظن السيء.
4- رفع النفس وتزكيتها بتنقيص الغير.
5- الحسد.
6- الاستهزاء والسخرية والاحتقار.
س/ ما حكم الغيبة؟ وما الأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة؟
هي من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه).
وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عوراتهم؛ يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته؛ يفضحه في بيته).
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة).
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم). الحجرات: 12.
وقال تعالى أيضا: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما). النساء: 148.
س/ ما هو نسب أنس بن مالك رضي الله عنه؟
 هو أنس بن مالك بن النضر، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتسمى به، ويفتخر بذلك.

(3)
س/ كم خدم أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين توفي؟ ومتى؟
خدم عشر سنين.
توفي بالبصرة، قيل: سنة 91، وقيل: 92، وقيل: 93.
س/ ما هو تعريف الحسد؟
تمني زوال النعمة عن الغير.
س/ ما نسب عائشة رضي الله عنها؟ واذكر بعضا من فضائلها.
 هي عائشة بنت الإمام الصديق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر.
أفقه نساء الأمة على الإطلاق. لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، ولا أحب أحدا حبها.
س/ ما هو اسم أبي بكر رضي الله عنه؟
عبدالله بن أبي قحافة.
س/ متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة عائشة رضي الله عنها؟ ومتى دخل بها؟ ومتى كانت وفاتها؟
تزوجها قبل الهجرة بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ودخل بها في شوال، سنة اثنتين. قيل إنها توفيت سنة 58.
س/ من هم الأعراب؟
هم ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة.
س/ ما هو تعريف الداء؟
 خروج البدن والعضو عن اعتداله.
س/ ما هو الهرم؟
الكبر.

(4)
س/ ما هو الطب؟ وما هي أقسامه؟ وما تعريف كل قسم؟
 علم يعرف به أحوال الإنسان البدنية والنفسية، من صحة أو مرض.
ينقسم إلى قسمين:
الطب الوقائي: هو الوسائل الكفيلة بالمحافظة على الصحة.
الطب العلاجي: الوسائل اللازمة لإعادة الصحة إلى الإنسان، وإزالة المرض عنه بإذن الله تعالى.
س/ هل التداوي ينافي العبودية والتوكل على الله سبحانه؟ وما الدليل؟
لا، لمن اعتقد أنها بإذن الله وتقديره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: (لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء؛ برئ بإذن الله تعالى).
س/ هل التداوي مباح؟
التداوي مباح غير مكروه، بخلاف الصوفية.
س/ ما حكم التداوي؟
مستحب.
س/ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأدوية النافعة التي تعتبر أصولا أساسية لجميع أنواع الأدوية الأخرى، فما هي؟
1- شربة عسل 2- شرطة محجم 3- كية نار.
س/ هل تذكر أنواعا من الأدوية النبوية المأثورة لعلاج الأبدان، والعلاجات الروحية؟
العسل، الحجامة، الكي، ألبان الإبل وأبوالها، الحمية، الحبة السوداء، السعوط، الحجامة على الرأس من الشقيقة والصداع، الكحل بالإثمد، الكمأة، دواء ذات الجنب.
ومن الأدوية الروحية: رقية الحية والعقرب والعين.
ومن الأدوية الروحية للجسم والنفس معا: الرقية بالمعوذات، فاتحة الكتاب، استخراج السحر...
(5)
س/ ما هو تعريف الرقية؟
هي مجموعة من الآيات القرءانية والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء الله الحسنى، يقرؤها المسلم على نفسه، أو ولده، أو أهله؛ لطلب الشفاء، سواء من الأمراض العضوية البدنية، أو الأمراض النفسية، أو ما يقع من شرور أعين الإنس والجن، أو المس الشيطاني، أو السحر.
س/ ما هو تعريف التوكل؟
صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة.
س/ جاءت أحاديث بالنهي عن الكي، وجاءت أحاديث أخرى بالرخصة فيه، فما هو وجه الجمع بينها؟
1- الرخصة جاءت لسعد لبيان جوازه، حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، وهو الله تعالى، ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش.
2- نهى صلى الله عليه وسلم عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض، وقبل الحاجة إليه.
س/ ما حكم التداوي قبل حدوث المرض، وقبل الحاجة إليه؟
مكروه؛ لأن التداوي أبيح عند الحاجة.
س/ ما هي أنواع الكي؟
1- كي الصحيح؛ لئلا يعتل 2- كي الجرح إذا فسد، والعضو إذا قطع.
س/ أي نوع من أنواع الكي الذي قيل فيه: (من اكتوى لم يتوكل)؟
كي الصحيح.


(6)
س/ وردت أحاديث دالة على مشروعية الرقية، ووردت أحاديث أخرى تدل على كراهيتا، فما هو وجه الجمع بينها؟
1- الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته، وكلامه في قرآنه، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها.
2- ما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة، ولا يمكن الوقوف عليه، فلا يجوز استعماله.
س/ ما الدليل على أن صلاح الإنسان له أثر في الرقية؟
قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين).
س/ ما الشروط الواجبة توفرها في الراقي؟
1- المعرفة والخبرة 2- إقبال الراقي على الرقية 3- إدراك الراقي أنه ليس هو الشافي 4- المعرفة بالكتاب والسنة، والتمسك بهما، والبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها.
س/ ما هي الشروط الواجب توفرها في المريض عند الرقية؟
1- قوة النفس، وصدق التوجه إلى الله، إلى جانب التعوذ الصحيح، الذي تواطأ عليه القلب واللسان 2- تقبل المريض للراقي 3- البعد عن الوساوس والشكوك 4- التيقن بالشفاء من الله.
س/ ما هو تعريف القدر؟
علم الله الأشياء كلها قبل وجودها، وكتابته إياها عنده، ومشيئته إيجادها، وخلقه ما أراد خلقه منها.





(7)
س/ ما هي مراتب القدر؟ وما الأدلة في ذلك؟
1- العلم، وهو علم الله بكل ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: (والله بكل شيء عليم).
2- الكتابة: أي: كتب الله كل ذلك في اللوح المحفوظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة). رواه مسلم.
3- المشيئة: أي: شاء الله أن يكون ذلك كما علمه وكتبه، قال تعالى: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله).
4- الخلق: أي: خلق الله ذلك كما علمه وكتبه وشاءه، قال تعالى: (الله خالق كل شيء).
س/ ما هو اللوح المحفوظ؟
هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق قبل أن يخلقهم.
س/ ما هي حقية العين؟
 إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين.
س/ ما حكم إصابة الغير بالعين؟ وما الدليل؟
التحريم؛ لقوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا). الأحزاب: 58.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
س/ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين)؟
يعني: لو فرض أن شيئا لو قوة بحيث يسبق القدر؛ لكان العين، لكنها لا تسبق القدر، فكيف بغيرها.

(8)
س/ قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا استغسلتم؛ فاغسلوا) ما هو حكم الاغتسال عند طلب المعيون؟
الوجوب.
س/ ما هي العلاجات الشرعية المستعملة عند وقوع الإصابة بالعين؟
1- القراءة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا رقية إلا من عين أو حمة)، وقد كان جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: (باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك).
2- الاستغسال.
س/ متى يحل الغسل؟
الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة، أما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يدفعه، وذلك بالتبريك.
س/ حديث: (إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ لم تضره العين) ما حكمه؟
ضعيف.
س/ ما حكم المصافحة عند التلاقي؟
سنة مجمع عليها.
س/ ما المشروع فعله عند اللقاء؟
المصافحة؛ وذلك لأن رجل قال: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: (لا) قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: (لا) قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: (نعم).
س/ المصافحة تكفر ماذا؟
صغائر الذنوب.


(9)
س/ ما هو المعروف؟
1- كل ما يعرفه الشرع، ويأمر به، ويمدحه، ويثني على أهله، ويدخل في ذلك جميع الطاعات.
2- وقيل: ما عرف حسنه شرعا وعقلا.
س/ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للمسلم على المسلم ست بالمعروف...) فما هي؟
1- السلام عند اللقاء 2- الإجابة عند الدعاء 3- التشميت عند العطاس 4- العيادة عند المرض 5- تشييع جنازته 6- حب الخير له.
س/ هل يجوز الدخول على النساء بغير إذن أزواجهن؟
لا.
س/ ما تعريف الفتنة؟
الاختبار والابتلاء والامتحان.
س/ فتنة النساء من أشد الفتن وأعظمها، ما الدليل على ذلك؟
قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء...). آل عمران: 41.
س/ تنكح المرأة لأربع، ما هي؟
1- المال 2- الحسب 3- الجمال 4- الدين.






(10)
س/ ما كيفية الوقاية من الفتن؟ وما الأدلة في ذلك؟
1- الاستعاذة بالله؛ لدعائه صلى الله عليه وسلم في صلاته "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات".
2- القرءان الكريم. قال تعالى: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين). النحل: 102.
3- عمال الطاعات؛ لقوله تعالى: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا). النساء: 66.
4- غض البصر؛ لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم...). النور.
5- الزواج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج).
س/ ما معنى اللعن؟
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
س/ وردت أحاديث ترشد إلى التقشف، ووردت أحاديث أخرى تدل على وجوب إظهار نعمة الله على الإنسان؛ فما هو وجه التوفيق والجمع بينها؟
الأحاديث الواردة في التقشف معناها التواضع لله تعالى، والبعد عن الكبر، كما كان يفعله الخلفاء الراشدون الأربعة، ومن بعدهم، كعمر بن عبدالعزيز، فهذا حسن محمود، أما الأحاديث الواردة في وجوب إظهار النعمة؛ فتكون في حالة البخل والخوف من زوال هذه النعمة.
س/ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (البذاذة من الإيمان) ما معنى البذاذة؟
هي التقشف.
اختصرها ولخصها/ الطالب:
عبدالرحمن بن مشعل بن حضيض بن تركي بن راجح بن عويمر بن ربيعان، المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.
9/8/1437- الاثنين.                  (11)
الجزء الثاني: أحاديث النسائي.
س/ ما اسم النسائي صاحب السنن ذاكرا كنيته ونسبه؟ وأين ولد؟ وفي عام كم؟ وأين توفي؟ وفي سنة كم كانت وفاته؟
هو أبو عبدالرحمن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخرساني، النسائي، القاضي.
ولد في مدينة نسا، في عام 215، وقيل: 214.
قيل: إنه توفي بالرملة في فلسطين، وقيل: إنه توفي بمكة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 303.
س/ من هم شيوخ النسائي؟
يعتبر إسناد النسائي عاليا في بعض الشيوخ، ومن جملتهم:
1- قتيبة بن سعيد 2- إسحاق بن راهويه 3- أحمد بن منيع 4- أبو داوود 5- الترمذي 6- أبو حاتم 7- أبو زرعة.
س/ من هم تلاميذ الإمام النسائي؟
1- ابن حبان صاحب كتاب الصحيح 2- العقيلي صاحب كتاب الضعفاء 3- ابن عدي صاحب كتاب الكامل 4- الطحاوي صاحب كتاب شرح معاني الآثار 5- الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة 6- ابن السني صاحب كتاب عمل اليوم والليلة.
س/ ما هي أقسام الحديث في كتاب سنن النسائي؟
القسم الأول: أحاديث مخرجة في الصحيحين، وأكثر الكتاب من هذا الباب.
القسم الثاني: أحاديث صحيحة على شرط الشيخين.
القسم الثالث: أحاديث أخرجها النسائي، وأوضح علتها بطريقة يفهمها أهل الصنعة؛ أي إنه قد يشير إلى علة الحديث إشارة واضحة، وقد لا يشير إشارة واضحة، ولكنها إشارة يفهمها أهل الصنعة.
س/ من الذي تكلم عن شروط الأئمة الستة وقسم أحاديث النسائي إلى أقسام؟
ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى.
(12)
س/ ما هي شروحات سنن النسائي؟
1- شرح سنن النسائي، لأبي العباس، أحمد بن أبي الوليد بن رشد (ت 563).
2- الإمعان في شرح النسائي أبي عبدالرحمن، لعلي بن عبدالله بن خلف بن محمد بن النعمة (ت 567).
3- كتاب المجتبى من المجتنى في رجال أبي عبدالرحمن النسائي في السنن المأثورة، وشرح غريبه، لمحمد بن أحمد أبو المظفر الأبيوردي (ت 507).
س/ قوله صلى الله عليه وسلم: (عشرة من الفطرة...) ما معنى الفطرة؟ وما المراد بها هنا؟
معناها: الملة أو الدين، والمراد بها هنا: السنة.
س/ ما هو الأكثر في الأحاديث، هل هو قص الشارب؟ أم نتفه؟
القص هو الأكثر في الأحاديث.
س/ ما هي البراجم؟
1- هي عقد الأصابع ومفاصلها.
2-  وقيل: إن المراد بها: خطوط الكف؛ لمنع الوسخ فيها من وصول الماء إلى ما تحتها، وحينئذ لا يصح الوضوء ولا الغسل.
س/ ما معنى انتقاص الماء؟
1- الاستنجاء، وهو إزالة ما يخرج من السبيلين بعد قضاء الحاجة.
2- وقيل معناه: انتقاص البول بالماء؛ لأنه إذا غسل الذكر بعد بوله؛ انقطع البول؛ لأن في الماء خاصية قطع البول.
س/ ما توقيت مدة هذه الخصال: حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط؟
أربعون يوما أو ليلة.

(13)
س/ ما حكم تأخير مدة هذه الخصال: حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط عن أربعين يوما أو ليلة؟
أقل أحواله: الكراهة الشديدة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اليهود والنصارى لا تصبغ، فخالفوهم). أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب: الإذن بالخضاب.
س/ ما هي أقوال العلماء في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم؟
1- لأنهم هادوا من عبادة العجل، أي: تابوا.
2- من قولهم: (هدنا إليك)، أي: تبنا إليك.
3- نسبتهم إلى يهوذا بن يعقوب، الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل الذي بعث فيهم موسى عليه السلام، فقيل لهم: اليهوذ بالذال المعجمة، ثم عرب بالمهملة.
4- أنهم يتهودون عند قراءة التوراة، أي: يتحركون، ويقولون: إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى عليه السلام التوراة.
س/ النصارى نسبة إلى من؟
1- ناصرة، ونصورية: قريتان بالشام.
2- وقيل: نسبة إلى بلدة ناصرة في فلسطين، وهي التي ولد فيها المسيح.
3- إشارة إلى صفة: وهي نصرهم لعيسى عليه السلام، وتناصرهم فيما بينهم، وهذا يخص المؤمنين منهم في أول الأمر، ثم أطلق عليهم كلهم على وجه التغليب، ويشهد لذلك قوله تعالى: (قال الحواريون نحن أنصار الله...). الصف.
س/ من هم الحواريون؟ وما الدليل على ذلك؟
هم خلصاء الأنبياء عليهم السلام، وصفوتهم، والدليل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزبير ابن عمي، وحواريي من أمتي، أي: خاصتي من أصحابي وناصري.
وفي العصور المتأخرة أطلق عليهم "المسيحية"، نسبة إلى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلا، فالمسيحية هي النصرانية تماما.
(14)
س/ ما حكم تغيير شعر الشيب؟ وما المحظور في ذلك؟
سنة، والمحظور في ذلك: تغييره إلى السواد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (جنبوه السواد).
في الحديث قال الراوي: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات). أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب: المتنمصات.
س/ ما معنى كل من: الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات؟
الواشمات: من الوشم في اليد، كانت المرأة تغرز يدها بإبرة حتى تدميها، ثم تحشوها بالكحل، فتخضر.
المستوشمة: هي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها.
الواصلات: هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء، يردن بذلك طول الشعر، يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن...وهذا زور وكذب.
المتنمصات: من النمص: وهو نتف الشعر من الوجه. والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها.
المتفلجات: المتفلجة: هي المفرقة بين أسنانها المتلاصقة بالنحت؛ لتبعد بعضها عن بعض، والفلج: تباعد ما بين الشيئين.
س/ لو كان للمرأة شارب أو لحية، فهل نمصها يدخلها في التحريم واللعنة؟
لا؛ لأن النهي إنما هو في الحواجب...؛ بل يستحب لها إزالة ما نبت لها من شارب أو لحية، والمسألة خلافية.
س/ ما علة التحريم في تفليج الأسنان في الحديث؟
الحسن.


(15)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم؛ ليجدوا من ريحها، فهي زانية). أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب: ما يكره للنساء من الطيب.
س/ ما هي حالات خروج المرأة متعطرة؟
الحالة الأولى: أن تعلم وتتحقق أنها بخروجها متعطرة سوف تمر بالرجال، ويفتتنون بها، فخروجها حينئذ متعطرة من كبائر الذنوب.
الحالة الثانية: أن يغلب على ظنها أنها ستمر برجال يفتتنون بها، فيكون خروجها محرما، وليس بكبيرة.
الحالة الثالثة: أن يكون الأمر مجرد خشية أن تمر برجال يجدون ريحها، والغالب على ظنها غير ذلك، كأن تخرج في سيارتها أو مع محرم إلى مجلس النساء، فيكون خروجها متعطرة مكروها.
س/ ما حكم لبس الحرير والذهب للرجال؟
من كبائر الذنوب.
س/ ما هي الكبيرة؟
كل ذنب ترتب عليه وعيد في الآخرة.
س/ ما حكم قبول الهدية عموما والطيب خصوصا؟ وما الدليل على ذلك.
مستحب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تحت الكعبين من الإزار، ففي النار). أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب: ما تحت الكعبين من الإزار.
س/ ما هو الإسبال؟ وما حكمه؟ وهل إذا كان على الإزار على الكعبين يعد إسبالا؟
الإسبال: ما تجاوز الكعبين. وحكه: أنه حرام ومنكر.
وإذا كان الإزار على الكعبين لا يعد إسبالا.


(16)
س/ ما معنى المقسط؟
العادل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أَظلم أو أُظلم). أخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الذلة.
س/ ما هو الظلم؟
وضع الشيء في غير محله وموضوعه، أو التعدي في حق الغير.



 اختصرها ولخصها/ الطالب:
عبدالرحمن بن مشعل بن حضيض بن تركي بن راجح بن عويمر بن ربيعان، المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.
9/8/1437- الاثنين. 











(17)





الثلاثاء، 10 مايو 2016

تلخيص (الملخص الفقهي؛ لصالح الفوزان)

(تلخيص "الملخص الفقهي"، لصالح الفوزان، من "السبق" إلى "الرجعة"، جامعة طيبة بالمدينة- كلية الآداب-  دراسات إسلامية، الفصل الثاني، الأربعاء 1437/8/11).

د المادة/ فايز الفايز.تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي.**********************************

المسابقة: (معاقدة بين شخصين فأكثر؛ ليعلم المتميز منهما). قاله د/ فايز أثناء المحاضرة.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

المسابقة على عوض على غير الإبل والخيل والسهام؛ قال د فايز: (الأقرب أنه جائز).

يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط.اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل، وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران.

المسابقة المباحة على نوعين.

العارية هي: إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها، وتبقى بعد استيفاء المنفعة؛ ليردها إلى مالكها.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الإعارة؛ إذا كان المالك غنيا.

يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط.

المستعير أمين، وإنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف.

إن استعملها في غير ما استعيرت له، فتلفت؛ وجب عليه ضمانها، سواء تعدى أو لم يتعد، والقول الراجح لا يضمنها...وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم يضمنها...ولا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة.

الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع.إن كان المغصوب باقيا؛ رده بحاله، وإن كان تالفا؛ رد بدله.

يلزم رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة، ودفع أجرة المثل من حين الغصب إلى أن سلمها.

(العرق الظالم: عمل الرجل في حق غيره؛ ليستحق شيئا ليس له). قاله د/ فايز بتصرف يسير.

وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره؛ ضمن نقصه على الصحيح، وإن خلط المغصوب مع غيره بما يتميز؛ لزم الغاصب تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز؛ لزمه رد مثله، وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو بغير جنسه مما لا يتميز؛ بيع المخلوط، وأعطي كل منهما على قدر حصته من الثمن.

الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، وهي عشرة.

وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.

وإن غصب شيئا وجهل صاحبه، ولم يتمكن من رده إليه؛ سلمه إلى الحاكم، أو تصدق به عن صاحبه.اغتصاب الأموال يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة، والأيمان الفاجرة.يجب حفظ البهائم في الليل.

لا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار؛ إلا أن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة.النفش: رعي الغنم ليلا.

إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها بمقدمها، لا ما جنت بمؤخرها؛ لحديث: (الرجل جبار)، أي: جناية البهائم هدر.

الإيداع شرعا: توكيل في الحفظ تبرعا.

والوديعة شرعا: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض.
ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها؛ فيكره له قبولها.

إذا تلفت الوديعة بغير تفريط؛ فلا ضمان؛ لأن المودع أمين.ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه، وإن تلفت عن أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط؛ لم يضمن، أما لو سلمها إلى أجنبي، فتلفت؛ ضمن؛ إلا إذا كان لعذر اضطراري.

ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه، فتأخر من غير عذر حتى تلفت؛ ضمنها.

الموات هو: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيخرج بهذا التعريف شيئان:
1- ما جرى عليه ملك معصوم، من مسلم وكافر.

2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم.

من أحيا أرضا ميتة فهي له.

الموات يملك بالإحياء على قول عامة فقهاء الأمصار؛ إلا موات الحرم وعرفات.

إذا حفرا بئرا، فوصل إلى مائها؛ فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء؛ لم يملكها، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره.

إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف.

(الإقطاع لغة: التمليك والإرفاق، وشرعا: ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به. رقبة، أي: الأرض بكاملها مدى الحياة). د/ فايز.

إن كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، أي غير مملوك، فللأعلى أن يسقي منه، ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله للأسفل، أما إذا كان الماء مملوكا؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم.

الجعالة هي: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، أو جعل شيء معلوم من المال لمن يقوم بعمل ما.
ودليها الكتاب والسنة.

وهي عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه، فإذا كان الفسخ من العامل؛ لم يستحق شيئا من الجعل، وإن كان من الجاعل بعد الشروع في العمل؛ فللعامل أجرة مثل عمله، وإن كان قبل الشروع في العمل؛ فليس للعامل شيء.

والجعالة تخالف الإجارة في ستة مسائل:

 1- لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه.

2-  ولا يشترط فيها معرفة مدة العمل.

3- ويجوز فيها الجمع بين العمل والمدة.

4-  وأن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل.

5-  ولا يشترط فيها تعيين العامل.

 وهي عقد جائز.

من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن؛ لم يستحق شيئا، ويستثنى شيئان:

1-  إن كان العامل أعد نفسه للأجرة.

2- من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ فله أجرة المثل.

اللقطة: مال ضل عن صاحبه، وله ثلاث حالات:
1- أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط والرغيف والثمرة والعصا؛ فيملك بلا تعريف.

2- أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، فيحرم التقاطه.

3- من سائر الأموال، كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع، فهذا القسم يجوز التقاطه إن أمن واجده نفسه عليه، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حيوان مأكول، فهذا يلزم واجده الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة:

أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.

الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.

الثالث: حفظه والإنفاق عليه، ولا يملكه.

النوع الثاني: ما يخشى فساده، كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله، ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.

النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس.

ولا يجوز أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف.

التعريف باللقطة واجب، وكذلك معرفة صفاتها.

إذا جاء طالبها، فوصفها وصفا مطابقا؛ وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، بنمائها المتصل والمنفصل، وإذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا؛ تكون ملكا لواجدها؛ ملكا مراعى، يزول بمجيء صاحبها، وليس ملكا مطلقا.

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل يجب تعريفها دائما.

اللقيط هو: الطفل المنبوذ، أو الضال عن أهله، أو من لا يعرف نسبه في الحالين.
أخذ اللقيط واجب وجوبا كفائيا، واللقيط حر في جميع الأحكام، ولا يجب على الملتقط الإنفاق عليه؛ بل يجب ذلك في بيت مال المسلمين، وإذا وجد في دار الإسلام، أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون؛ فهو مسلم، وإن وجد في بلاد كفار خالصة، أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو كافر تبعا للدار، ولا يصلح لحضانته من كان فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم؛ فإنه لا يقر بيده، وكذلك من كان بدويا.

وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية؛ يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من ولده، وإن كان له زوجة؛ فلها الربع، ووليه في القتل العمد الإمام، وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص عند ذلك أو يعفو.

وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده أو ولدها؛ لحق به، بشرط أن ينفرد بادعائه نسبه، وأن يمكن كونه منه، وإن ادعاه جماعة؛ قدم ذو البينة، وإن لم يكن لأحد منهم بينة، أو كانت لهم بينات متعارضة؛ عرض معهم على القافة، والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون:

1- ذكرا.

2- عدلا.

3- مجربا في الإصابة.

الوقف هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والدكاكين، والبساتين، ونحوها، والمراد بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار، وهو مستحب، ودليله السنة الصحيحة، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف؛ بأن يكون:

1- بالغا.

2- حرا.

3- رشيدا.

 وينعقد الوقف بأحد أمرين:

1-  القول الدال على الوقف.

2-  الفعل الدال على الوقف في عرف الناس.

 وألفاظ التوقيف قسمان:

 ألفاظ صريحة، ألفاظ كناية، ويشترط لصحة الوقف ستة شروط.
يجب العمل بشرط الواقف.

إذا لم يعين ناظرا للوقف، أو عين شخصا ومات؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم.

ولو قال: وقف على أبنائي، أو: بني فلان؛ اختص الوقف بذكورهم، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة، فيدخل فيهم النساء.

والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، ولا يناقل إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.

الهبة هي: التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.
وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض؛ فله الرجوع.

ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، ولا المؤقتة، إلا تعليق الهبة بالموت، فتكون وصية.حرام الرجوع في الهبة، ويستثنى الأب، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وتسن الإثابة على الهبة.

النكاح مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وهو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والعدل المطلوب هو العدل المستطاع، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت.
سن اليأس عند المرأة: خمسون، بخلاف الرجل؛ فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم.

ويكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنى إذا تركه، ويحرم النكاح على مسلم إذا كان في دار كفار حربيين.

يستحب النظر إلى المخطوبة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.

أركان عقد النكاح ثلاثة:

الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع.

الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.

الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقابه.

وأما شروط صحة النكاح؛ فهي أربعة:

الشرط الأول: تعيين الزوجين.

الشرط الثاني: رضى الزوجين.

الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها.

الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح.

الكفاءة في النكاح: هي المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

أحدها: الدين.

الثاني: المنصب، وهو النسب.

الثالث: الحرية.

الرابع: الصناعة.

الخامس: اليسار بالمال.

الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، ولكن تكون شرطا للزومه فقط.

ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته.

والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد.

الشروط في النكاح قسمان: صحيحة، وفاسدة.

ومن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه تطليق ضرتها، وأن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، وأن لا يخرجا من دارها أو بلادها.

الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

1- شروط فاسدة تبطل العقد، وهي أنواع ثلاثة:

الأول: نكاح الشغار.

الثاني: نكاح المحلل. 

الثالث: تعليق عقد النكاح على شرط مستقبل.

2- شروط فاسدة لا تفسد النكاح:

من أمثلتها:

أ- لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة، كالمهر والنفقة.

ب- إذا شرط مسلمة فبانت كتابية، فالنكاح صحيح، وله خيار الفسخ.

ج- شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلاف ما اشترط، فله الفسخ.

د- تزوج امرأة على أنها حرة، فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإمام؛ فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار.

هـ- لو تزوجت المرأة رجلا حرا، فبان عبدا؛ فلها الخيار.

المراد بالكفار: أهل الكتاب وغيرهم، كالمجوس والوثنيين.
الصداق في النكاح واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.
الصداق ملك للمرأة، وتتملكه من العقد، وإذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد سمى لها صداقا؛ فلها نصفه، ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، والنشوز حرام.

الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة.
ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه.

الطلاق شرعا: حل قيد النكاح أو بعضه.
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، ويحرم في حال حيض الزوجة ونفاسها، وفي طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثا.

ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.

وأما من يصح منه إيقاع الطلاق؛ فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله، أو وكيله.

ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب، فلم يدر ما يقول؛ فإنه لا يقع طلاقه، ويقع الطلاق من الهازل.

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ودليها: الكتاب والسنة والإجماع.
وتحصل الرجعة بلفظ: (راجعت امرأتي)، ونحو ذلك، مثل: رددتها، وأمسكتها، وأعدتها، وبوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يُشهد على ذلك، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط:

1- أن تنكح زوجا غيره.

2-  أن يكون النكاح صحيحا.

3- أن يطأها الزوج الثاني في الفرج. 


تلخيص الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي. الأربعاء 11/8/1437.


(من أسئلة فقه ٣، د المادة/ فايز الفايز، ١٤٣٤- ١٤٣٥، جامعة طيبة بالمدينة النبوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية- دراسات إسلامية).


١- حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة واﻹجماع.

٢- المسابقة على عوض تجوز في المسابقات على: كل الحيوانات المركوبة.

٣- من شروط المسابقة: أن يكون العوض معلوما مباحا.

٤- تنقسم المسابقة إلى: ثلاثة أقسام.

٥- يصح أخذ العوض على المسابقات المشروعة بشرط أن يكون العوض من: الإمام أو أجنبي أو من أحد المتسابقين.

٦- يشترط لصحة الإعارة حسب كلام المؤلف: أربعة شروط.

٧- من شروط صحة الإعارة: كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه.

٨- للمعير استرجاع العارية: في أي وقت شاء إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستعير.
٩- حكم الغصب: حرام بالإجماع.

١٠- المال المغصوب قد يكون: أ- عقارا ب- منقولا ج- الاستيلاء على الأموال باليمين الفاجرة د- جميع ما ذكر صحيح. (د).

١١- يلزم رد المغصوب: بزيادته المتصلة والمنفصلة.

١٢- يلزم الغاصب إذا بنى في أرض مغصوبة أو غرس فيها قلع البناء والغراس: إذا طالبه المالك بذلك.

١٣- إذا خلط المغصوب مع غيره مما يتميز لزم الغاصب: تخليصه ورده.

١٤- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره فإنه: يلزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده.

١٥- حكم تصرفات الغاصب الحكمية: باطلة.

١٦- من شروط صحة الإيداع: البلوغ والعقل والرشد.

١٧- حكم قبول الوديعة: مستحبة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها.

١٨- إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط: لا يضمنها.

١٩- إذا تلفت الوديعة عند المودع وقد اعتدى عليها أو فرط فإنه: يضمنها أيا كانت.

٢٠- حكم ما لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت: ضمنها.

٢١- عرف الفقهاء الموات بقولهم: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فخرج بهذا التعريف: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر.

٢٢- ما ليس بموات ولا يملك بالإحياء: أراضي المراعي والاحتطاب.

٢٣- يملك الموات بالإحياء عند: عامة فقهاء الأمصار.

٢٤- حكم موات الحرم وعرفات: لا يملك بالإحياء.

٢٥- يحصل إحياء الموات بأمور منها: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحسبه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك.

٢٦- يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر) من هذا الحديث أخذ فقهاء الأمصار معيارا لاستحقاق الأول فالأول وهو: الكعبين.

٢٧- من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها: استحق الجعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل.

٢٨- من الفروقات بين الجعالة والإجارة أن: الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر بخلاف الإجارة.

٢٩- من عمل عملا لغيره بدون إذن من صاحبه فإنه يستحق عليه عطاء: إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة.


كتبها وأجاب عنها/ الطالب/ عبدالرحمن بن مشعل المطرفي الصاعدي العوفي الحربي.1436- 1437، الفصل الثاني.