الأحد، 22 يونيو 2025

فوائد فقهية- (جواز النظر إلى المخطوبة)

فوائد فقهية- (جواز النظر إلى المخطوبة).

قال ابن قدامة الحنبلي المقدسي - عليه رحمة الرب العلي - في كتابه العظيم (المغني، ٤٩٠/٩، تحقيق/ التركي، ط٣، ١٤١٧):
"لا نعلمُ بين أهلِ العلمِ خِلافًا فى إبَاحةِ النَّظَرِ إلى المرأةِ لمن أرادَ نِكاحها، وقد رَوَى جابرٌ، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا خَطَبَ أحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ". قال: فخَطَبْتُ امرأةً، فكنتُ أتَخَبَّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِى إلى نِكاحِها، فتَزَوَّجْتُها. روَاه أبو داودَ.
...قال أحمدُ، فى روايةِ حَنْبلٍ: لا بأسَ أن يَنْظُرَ إليها، وإلى ما يَدْعُوه إلى نِكاحِها، من يَدٍ أو جِسْمٍ ونحوِ ذلك. 
قال أبو بكرٍ: لا بأسَ أن يَنْظُرَ إليها عندَ الخِطْبةِ حاسِرَةً".
 وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي - رحمة الله تعالى عليه - في كتابه الفذ (فتح الباري، ١٨٢/٩، السلفية، ط١، ١٣٨٠):
 "قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْخَاطِبُ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ. 
قَالُوا: وَلَا يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا. 
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَجْتَهِدُ وَيَنْظُرُ إِلَى مَا يُرِيدُ مِنْهَا إِلَّا الْعَوْرَةَ.
 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ. يَنْظُرُ إِلَى مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ مِنْهَا. 
وَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: 
الْأُولَى كَالْجُمْهُورِ، وَالثَّانِيَةُ: يَنْظُرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، وَالثَّالِثَةُ: يَنْظُرُ إِلَيْهَا مُتَجَرِّدَةً.
وَقَالَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا: يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا. 
وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ يُشْتَرَطُ إِذْنُهَا. وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أَجْنَبِيَّةٌ، وَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة".

بقلم/
أبو عبدالملك عبدالرحمن بن مشعل العوفي الحربي. 
طبرجل- الأحد- ١٤٤٦/١٢/٢٦
Abdurrahmanalaufi@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق